كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٥
والذكرى وفيه: ولا يجوز التباعد بمائتي ذراع (1).
وفي النهاية (2) والمبسوط (3) والسرائر (4) والمهذب (5): ينبغي أن يكون بينه وبين الجنازة شئ يسير، وظاهره الاستحباب، ونحوه في المنتهى (6).
ويمكن زيادة هذا القرب على الواجب كما في الذكرى (7)، فلا يكون خلافا، لكن لم أظفر بخبر ينص على الباب.
(ويستحب وقوفه) أي الإمام، وكذا المنفرد (عند وسط الرجل وصدر المرأة) وفاقا للأكثر، لقول أمير المؤمنين عليه السلام في مرسل ابن المغيرة: من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها، ويكون مما يلي صدرها، وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه (8). وقول الباقر عليه السلام في خبر جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم من الرجال بحيال السرة، ومن النساء أدون من ذلك قبل الصدر (9).
وفي الغنية الاجماع عليه (10)، وفي المنتهى نفي الخلاف عنه (11)، وفي الإستبصار: الوقوف عند رأسها وصدره لقول أبي الحسن عليه السلام في خبر البزنطي: إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها، وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره (12)، ويحتمله خبر جابر.
وفي الفقيه (13) والهداية (14): الوقوف عند الرأس مطلقا، وحكي عن الشيخ (15)

(١) ذكرى الشيعة: ص ٦١ س ١٢.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٨٤.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ١٨٤.
(٤) السرائر: ج ١ ص ٣٥٩.
(٥) المهذب: ج ١ ص ١٣٠.
(٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥٨ س ٣.
(٧) ذكرى الشيعة: ص ٦١ س ١٢.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٠٤ ب ٢٧ من أبواب صلاة الجماعة ح ١.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٠٥ ب ٢٧ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣.
(١٠) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٢ س ٨.
(١١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥٦ س ٣١.
(١٢) الإستبصار: ج ١ ص ٤٧٠ ح ١٨١٧.
(١٣) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٦٣ ذيل حديث ٤٦٦.
(١٤) الهداية ص ٢٥ س ١٥.
(١٥) تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٩٠ ح 432.
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست