(ثم يصلي على النبي وآله: في الثانية) أي عقيبها (ويدعو للمؤمنين عقيب الثالثة، ثم يترحم على الميت في الرابعة إن كان مؤمنا) كل ذلك بأية عبارة شاء كما يقتضيه إطلاق الكتاب وغيره ونص التذكرة (1) وهذا وفاق للخلاف (2) والجمل والعقود (3) والكافي (4) والوسيلة (5) والإشارة (6) والجامع (7) والغنية (8) والفقيه (9) والمقنع (10) والهداية (11) والمصباح (12) ومختصره إلا أن في الخمسة الأخيرة ألفاظا معينة.
وفي الغنية بعد الثالثة والرابعة ألفاظا! معينة (13)، وفي المبسوط (14) والنهاية (15) والاقتصاد (16) والمقنعة (17) والمراسم (18) والسرائر (19) والمهذب (20) بعد الأولى شهادة التوحيد حسب، وفي الأربعة الأخيرة لها ألفاظ مخصوصة، إلا أن في المهذب بعد ذكر الألفاظ: والاقتصار على الشهادتين في ذلك مجز. وفي الشرائع:
أنه لا يتعين بينهما دعاء (21).
وإن الأفضل ما رواه محمد بن مهاجر عن أمه أم سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد، ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا، ثم كبر ودعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة ودعا للميت، ثم كبر