كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٣
تكرير الصلاة، وشذ ما ورد من ست، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة، ويجوز أن يكون لحضور جنازة أخرى في أثناء الصلاة والاستئناف عليهما، ويجوز خروج الزائدة عن الصلاة، ويجوز أن يراد بالتكبير الصلاة، ويراد تكريرها ستا وسبعا فصاعدا، ويجوز كون تكبيرات الإمام والمأموم اللاحق بأجمعها ستا أو سبعا.
وأما التكبيرات على المنافق فأربع كما في الوسيلة (1) والكافي (2) والشرائع (3) والجامع (4) ونهاية الإحكام (5) والتحرير (6) والدروس (7) والبيان (8)، ويعطيه كلام المفيد (9)، لقول الرضا عليه السلام في الصحيح لإسماعيل بن سعد: أما المؤمن فخمس تكبيرات، وأما المنافق فأربع (10). وقول الصادق عليه السلام في حسن هشام بن سالم وحماد بن عثمان: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر على قوم خمسا، وعلى قوم آخرين أربعا، فإذا كبر على رجل أربعا اتهم، يعني بالنفاق (11).
ونحوهما من الأخبار، وهي كثيرة.
وإذا لم يجب الصلاة أو لم يشرع على المخالف إلا تقية فالاقتصار على الأربع ظاهر، إلا أن يتقي ممن يرى الخمس. واقتصر في المنتهى على رواية الأربع (12)، وفي المقنعة (13) والمعتبر (14) على روايتها عن الصادقين عليهما السلام.
وظاهر أكثر العبارات تعطي الخمس على الكل، فإن أرادوها فللاحتياط، وإطلاق كثير من الأخبار، وهي نص المقنع (15) والهداية (16)، وخبر الشارح في

(١) الوسيلة: ص ١١٩، وفيه ناصبا.
(٢) الكافي في الفقه: ص ١٥٧.
(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ١٠٦.
(٤) الجامع للشرائع: ص ١٢١.
(٥) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٦٧.
(٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٩ س ٢٤.
(٧) الدروس ج ١ ص ١١٣ درس ١٤.
(٨) البيان: ص ٢٩.
(٩) المقنعة: ص ٢٢٩.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٧٣ ب ٥ من أبواب صلاة الجنازة ح ٥.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٧٢ ب ٥ من أبواب صلاة الجنازة ح ١.
(١٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥٢ س ١٢.
(١٣) المقنعة: ص ٢٣٠.
(١٤) المعتبر: ج ٢ ص ٣٤٨.
(١٥) المقنع: ص ٢٢.
(١٦) الهداية: ص 26 س 9.
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482