كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٢١
(و) لما لم يجز للولي التقدم إذا لم يستجمع الشرائط، فمعنى أولويته أنه (لا يجوز لجامع الشرائط التقدم بغير إذن الولي المكلف وإن لم يستجمعها) وفاقا للمشهور، ويؤيده خبر السكوني (1) المتقدم، وفي المعتبر (2) والتذكرة (3) الاجماع.
وصريح ابن زهرة استحباب تقديم الولي أو مختاره (4)، وهو قوي، للأصل، وضعف الخبر سندا ودلالة، ومنع الاجماع على أزيد من الأولوية.
وقدم أبو علي الموصى إليه بالصلاة على الأولياء (5)، لعموم ما دل على الأمر بإنفاذ الوصية، قال في المختلف: ولم يعتبر علماؤنا ذلك (6).
أقول: نعم قد يستحب للولي الانفاذ مع الأهلية، كما في الذكرى (7).
ولو غاب الولي جاز للحاضرين الصلاة بجماعة، وكذا لو امتنع من الإذن ولم يصل أو لم يصلح للإمامة كما في الذكرى، قال: لاطباق الناس على صلاة الجنازة جماعة من عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى الآن، وهو يدل على شدة الاهتمام، فلا يزول هذا المهم بترك إذنه قال: نعم لو كان هناك حاكم شرعي كان الأقرب اعتبار إذنه، لعموم ولايته في المناصب الشرعية (8).
(وإمام الأصل أولى من كل أحد) حتى الولي، لأنه إمام الثقلين في الأقوال والأفعال، وأولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو ضروري المذهب. ولا يفتقر إلى إذن الولي كما هو ظاهر الكتاب والخلاف (9) والنهاية (10) والكافي (11)

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٠١ ب ٢٣ من أبواب صلاة الجنازة ح ٤.
(٢) المعتبر: ج ٢ ص ٣٤٧.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٧ س ٢٧.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٢ س ٦.
(٥) حكاه عنه العلامة في مختلفه: ج ٢ ص ٣٠٤.
(٦) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٠٤.
(٧) ذكرى الشيعة: ص ٥٧ س ١٨.
(٨) المصدر السابق س ٢٦.
(٩) الخلاف: ج ١ ص ٧١٩ المسألة ٥٣٥.
(١٠) النهاية ونكتها: ج 1 ص 383.
(11) الكافي في الفقه: ص 156.
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482