كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٤
والتذكرة (1) والتحرير (2) ونهاية الإحكام (3) والذكرى (4) والبيان (5) استحباب تثليثهما، وروي عن الرضا عليه السلام (6).
(و) يستحب (الغسل بصاع) للأخبار (7)، وأوجبه بعض العامة (8).
والمشهور أنه أربعة أمداد، كل مد رطلان وربع بالعراقي، ورطل ونصف بالمدني، فهو تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني، وعليها نزل قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال (9).
وفي الفقيه: إن الصاع خمسة أمداد، لقول الكاظم عليه السلام في خبر سليمان بن حفص المروزي: وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة أمداد (10). ومضمر سماعة: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع وتوضأ بمد وكان الصاع على عهده خمسة أمداد وكان المد قدر رطل وثلاث أواق (11).
ويجوز أن يكون المراد أن الصاع الذي كان صلى الله عليه وآله يغتسل مع زوجته خمسة أمداد، كما نطقت به الأخبار.
وعن البزنطي: هو خمسة أرطال، قال: وبعض أصحابنا ينقل ستة أرطال برطل الكوفة، قال: والمد رطل وربع، قال: والطامث تغتسل بتسعة أرطال (12).
وفي جمل الشيخ (13) والمهذب (14) والوسيلة (15) والإشارة (16) والمعتبر (17)

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٤ س ٢٤.
(٢) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٣ س ٤.
(٣) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٠٩.
(٤) ذكرى الشيعة: ص ١٠٤ س ٢٦.
(٥) البيان: ص ١٤.
(٦) فقه الإمام الرضا (ع): ص ٨١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥١٠ ب ٣١ من أبواب الجنابة.
(٨) المبسوط للسرخسي: ج ١ ص ٤٥.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٣٨ ب ٥٠ من أبواب الوضوء ح ١.
(١٠) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٤ ح ٦٩.
(١١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٣٩ ب ٥٠ من أبواب الوضوء ح ٤.
(١٢) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ١٠٥ س ٤.
(١٣) الجمل والعقود: ص ٤٣.
(١٤) المهذب: ج ١ ص ٤٦.
(١٥) الوسيلة: ص ٥٦.
(١٦) إشارة السبق: ص ٧٣.
(١٧) المعتبر: ج ١ ص ١٨٦.
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482