كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٩
وروي نحوه عن النبي صلى الله عليه وآله (1) ولا ينافي العصمة، إذ ليس فيه أنه نسيه، أو أن القائل أصاب.
واستظهر في الذكرى استحباب غسل الأعلى فالأعلى، لأنه أقرب إلى التحفظ من النسيان، ولأن الظاهر من صاحب الشرع فعل ذلك (2).
قلت: ويؤيده قول الصادق عليه السلام في حسن زرارة (3) كما في المعتبر (4) والتذكرة (5)، وفي الكافي (6) والتهذيب مضمر: ثم صب على منكبه الأيمن مرتين، وعلى منكبه الأيسر مرتين (7).
(فإن عكس) فغسل الأيسر قبل الأيمن أو بعضه أو أحدهما قبل الرأس أو بعضه (أعاد على ما يحصل معه الترتيب) مع استئناف النية في الأخيرين، إلا إذا قدمها عند غسل اليدين على مختاره.
(ولا ترتيب) حقيقة (مع الارتماس) في الماء، بل يكفي ارتماسة واحدة بالنصوص والاجماع، واحتمل في الإستبصار أن يترتب حكما، لأنه إذا خرج من الماء حكم له أولا بطهارة رأسه ثم الأيمن ثم الأيسر (8).
قال الشهيد: ولو قال الشيخ: إذا ارتمس حكم له أولا بطهارة رأسه ثم الأيمن ثم الأيسر ويكون مرتبا كان أظهر، لأنه إذا خرج من الماء لا يسمى مغتسلا.
قال: وكأنه نظر إلى أنه ما دام في الماء ليس الحكم بتقدم بعض على الآخر أولى من عكسه، ولكن هذا يرد على الجانبين عند خروجه، إذ لا يخرج جانب قبل آخر (9)، انتهى.

(١) سنن ابن ماجة: ج ١ ص ٢١٧ ح ٦٦٣.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ١٠٥ س ٣٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٠٦ ب ٢٨ من أبواب الجنابة ح ٢.
(٤) المعتبر: ج ١ ص ١٨٣.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٤ س ١٣.
(٦) الكافي: ج ٣ ص ٤٣ ح ٣.
(٧) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ١٣٣ ح 368.
(8) الإستبصار: ج 1 ص 125 ذيل الحديث 6.
(9) ذكرى الشيعة: ص 102 س 10.
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482