وروي نحوه عن النبي صلى الله عليه وآله (1) ولا ينافي العصمة، إذ ليس فيه أنه نسيه، أو أن القائل أصاب.
واستظهر في الذكرى استحباب غسل الأعلى فالأعلى، لأنه أقرب إلى التحفظ من النسيان، ولأن الظاهر من صاحب الشرع فعل ذلك (2).
قلت: ويؤيده قول الصادق عليه السلام في حسن زرارة (3) كما في المعتبر (4) والتذكرة (5)، وفي الكافي (6) والتهذيب مضمر: ثم صب على منكبه الأيمن مرتين، وعلى منكبه الأيسر مرتين (7).
(فإن عكس) فغسل الأيسر قبل الأيمن أو بعضه أو أحدهما قبل الرأس أو بعضه (أعاد على ما يحصل معه الترتيب) مع استئناف النية في الأخيرين، إلا إذا قدمها عند غسل اليدين على مختاره.
(ولا ترتيب) حقيقة (مع الارتماس) في الماء، بل يكفي ارتماسة واحدة بالنصوص والاجماع، واحتمل في الإستبصار أن يترتب حكما، لأنه إذا خرج من الماء حكم له أولا بطهارة رأسه ثم الأيمن ثم الأيسر (8).
قال الشهيد: ولو قال الشيخ: إذا ارتمس حكم له أولا بطهارة رأسه ثم الأيمن ثم الأيسر ويكون مرتبا كان أظهر، لأنه إذا خرج من الماء لا يسمى مغتسلا.
قال: وكأنه نظر إلى أنه ما دام في الماء ليس الحكم بتقدم بعض على الآخر أولى من عكسه، ولكن هذا يرد على الجانبين عند خروجه، إذ لا يخرج جانب قبل آخر (9)، انتهى.