ثلاثا ونتره. ونزل في المعتبر على عدم القدرة على البول (1).
وفي النهاية: فإذا أراد الغسل من الجنابة فليستبرئ نفسه بالبول، فإن تعذر عليه فليجتهد، فإن لم يتأت له، فليس عليه شئ (2).
والمراد إن تعذر عليه فليجتهد حتى يبول، فإن لم يتأت له فلا شئ عليه، كما روي عن الرضا عليه السلام من قوله: إذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد أن تبول حتى تخرج فضلة المني في إحليلك، وإن جهدت ولم تقدر على البول فلا شئ عليك (3). أو فليجتهد في اخراج بقية المني بالنتر والمسح، فإن لم يتأت أي لم يخرج المني أو لم يتيسر له شئ منه ومن البول بالنسيان ونحوه فلا شئ عليه.
وفي الغنية: الاستبراء بالبول أو الاجتهاد فيه ليخرج ما في مجرى المني منه، ثم الاستبراء من البول (4). وهو كعبارة النهاية (5) في الاحتمال، ولم نظفر بنص على الاستبراء من المني بغير البول، ولكن يرشد إليه الاستبراء من البول والاعتبار، والنصوص على عدم إعادة الغسل إذا لم يبل.
واستشكل في المنتهى (6) ونهاية الإحكام (7) إلحاقه بحدث البول إذا لم يتأت البول، ولعله استشكل سقوط الإعادة بالاجتهاد لقطعه به فيهما قبل ذلك.
وتخصيص الرجل بالاستبراء موافقة للمبسوط (8) والجمل والعقود (9) والمصباح (10) ومختصره والوسيلة (11) والإصباح (12) والشرائع (13) والجامع (14) والسرائر (15)، لاختلاف مخرجي بولها ومنيها، وهو إنما ينفي استبرائها بالبول.