كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٢
الصلاة فلا تغتسل (1). وهو لا يدل على أكثر من السعة. ولقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة (2).
وإن كانت دلالته بالمفهوم وأمكن الحمل على الضيق أو الاختصاص بالوضوء أو إرادة وجوب المجموع، لكن إنما يرتكب لو قويت الدلالة على وجوبه لنفسه.
وابنا شهرآشوب وحمزة (3) والمصنف في المنتهى (4) والمختلف (5) والتحرير (6) والمدنيات: على وجوبه لنفسه، وحكاه عن والده (7)، وحكاه المحقق في الغرية عن بعض المتأخرين (8)، والشهيد عن الراوندي (9)، وابن شهرآشوب عن السيد، وأنكر ابن إدريس أن يكون قولا له (10).
واستدلوا بعموم نحو قولهم عليهم السلام (الماء من الماء) و (إذا التقى الختانان أوجب الغسل) و (إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم) (1 1).
والجواب: أنها كقولهم عليهم السلام (من نام فليتوضأ) (12) (إذا خفي عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء) (13) و (غسل الحائض إذا طهرت واجب) (14) وبالإجماع على وجوب إصباح الصائم متطهرا من الجنابة، وهو يعطي الاغتسال بالليل الذي ليس فيه مشروط بالطهارة. وقد يمنع الاجماع، ثم لزوم الوجوب لنفسه لجواز

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٨٣ ب ١٤ من أبواب الجنابة ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٨٣ ب ١٤ من أبواب الجنابة ح ٢.
(٣) الوسيلة: ص ٥٥.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٩٣ س ١٠.
(٥) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٢١.
(٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٢ س ٢٨.
(٧) حكاه في منتهى المطلب: ج ١ ص ٩٣ س ١١.
(٨) المسائل الغرية (الرسائل التسع): ص ٩١.
(٩) ذكرى الشيعة: ص ٢٣ س ٣١.
(١٠) السرائر: ج ١ ص ١٢٨ - ١٢٩.
(١١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٧٠ و ٤٦٩ ب ٦ من أبواب الجنابة ح ٥ و ٢ و ١.
(١٢) عوالي اللآلي: ج ٢ ص ١٧٨ ح ٣٨.
(١٣) التهذيب: ج ١ ص ٩ ب ١ ح ١٤.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٦٢ ب 1 من أبواب الجنابة ح 3.
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482