الصلاة فلا تغتسل (1). وهو لا يدل على أكثر من السعة. ولقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة (2).
وإن كانت دلالته بالمفهوم وأمكن الحمل على الضيق أو الاختصاص بالوضوء أو إرادة وجوب المجموع، لكن إنما يرتكب لو قويت الدلالة على وجوبه لنفسه.
وابنا شهرآشوب وحمزة (3) والمصنف في المنتهى (4) والمختلف (5) والتحرير (6) والمدنيات: على وجوبه لنفسه، وحكاه عن والده (7)، وحكاه المحقق في الغرية عن بعض المتأخرين (8)، والشهيد عن الراوندي (9)، وابن شهرآشوب عن السيد، وأنكر ابن إدريس أن يكون قولا له (10).
واستدلوا بعموم نحو قولهم عليهم السلام (الماء من الماء) و (إذا التقى الختانان أوجب الغسل) و (إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم) (1 1).
والجواب: أنها كقولهم عليهم السلام (من نام فليتوضأ) (12) (إذا خفي عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء) (13) و (غسل الحائض إذا طهرت واجب) (14) وبالإجماع على وجوب إصباح الصائم متطهرا من الجنابة، وهو يعطي الاغتسال بالليل الذي ليس فيه مشروط بالطهارة. وقد يمنع الاجماع، ثم لزوم الوجوب لنفسه لجواز