كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٥
والمنتهى (1) والتحرير (2) استحبابه بصاع أو أكثر، وفي النهاية جواز الأكثر (3).
قال الشهيد: والظاهر أنه مقيد بعدم أدائه إلى السرف المنهي عنه (4).
قلت: ويؤيده قول الصادق عليه السلام في خبر حريز: إن لله ملكا يكتب سرف الوضوء (5). وقول النبي صلى الله عليه وآله: الوضوء مد والغسل صاع، وسيأتي أقوام يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي (6).
والظاهر أن غسل الفرج من الصاع كما في المنتهى مع زيادة غسل الذراعين (7)، لقول الصادقين عليهما السلام في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير:
إنه صلى الله عليه وآله اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد من من إناء واحد، قالا: بدأ هو فضرب بيده الماء قبلها وأنقى فرجه، ثم ضربت هي فأنقت فرجها (8)، الخبر.
(و) يستحب (إمرار اليد على الجسد، وتخليل ما يصل إليه الماء) بدونه للاستظهار، وعند مالك: يجب الدلك (9).
ولا يجب عندنا، للأصل، والاجماع كما في الخلاف (10) والتذكرة (11) وظاهر المعتبر (12) والمنتهى (13)، وإطلاق النصوص، وقول الصادق عليه السلام لزرارة في الصحيح: لو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده (14).
(و) يستحب (الاستبراء للرجل المنزل) ومحتمله كما في البيان

(١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٨٦ س ٢.
(٢) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٣ س ٤.
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٣١.
(٤) ذكرى الشيعة: ص ١٠٥ س ١٣.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٤٠ ب ٥٢ من أبواب الوضوء ح ٢.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٣٩ ب ٥٠ من أبواب الوضوء ح ٦.
(٧) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٦ س ٢٣.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥١٣ و ص ٥١٢ ب ٣٢ من أبواب الجنابة ح ٥ و ح ٤.
(٩) فتح العزيز بهامش المجموع: ج ٢ ص ١٨٥.
(١٠) الخلاف: ج ١ ص ١٢٧ المسألة ٧١.
(١١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٤ س ٢٤.
(١٢) المعتبر: ح ١ ص ١٨٥.
(١٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ٨٥ س ٢٧.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥٠٣ ب 26 من أبواب الجنابة ح 5.
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482