والمنتهى (1) والتحرير (2) استحبابه بصاع أو أكثر، وفي النهاية جواز الأكثر (3).
قال الشهيد: والظاهر أنه مقيد بعدم أدائه إلى السرف المنهي عنه (4).
قلت: ويؤيده قول الصادق عليه السلام في خبر حريز: إن لله ملكا يكتب سرف الوضوء (5). وقول النبي صلى الله عليه وآله: الوضوء مد والغسل صاع، وسيأتي أقوام يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي (6).
والظاهر أن غسل الفرج من الصاع كما في المنتهى مع زيادة غسل الذراعين (7)، لقول الصادقين عليهما السلام في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير:
إنه صلى الله عليه وآله اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد من من إناء واحد، قالا: بدأ هو فضرب بيده الماء قبلها وأنقى فرجه، ثم ضربت هي فأنقت فرجها (8)، الخبر.
(و) يستحب (إمرار اليد على الجسد، وتخليل ما يصل إليه الماء) بدونه للاستظهار، وعند مالك: يجب الدلك (9).
ولا يجب عندنا، للأصل، والاجماع كما في الخلاف (10) والتذكرة (11) وظاهر المعتبر (12) والمنتهى (13)، وإطلاق النصوص، وقول الصادق عليه السلام لزرارة في الصحيح: لو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده (14).
(و) يستحب (الاستبراء للرجل المنزل) ومحتمله كما في البيان