لأنه إحاطة الماء بجميع البدن وانغماسه فيه، ولا دليل على اعتبار الوحدة بأحد المعنيين الأولين كما عرفت، وللأصل، واختصاص أدلة الترتيب بالصب، ولصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ قال: إن كان يغسله اغتسالة بالماء أجزأه ذلك (1).
ومرسل محمد بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام: في رجل أصابته جنابة، فقام في المطر حتى سال على جسده أيجزيه ذلك من الغسل؟ قال: نعم (2). وهما كما في المعتبر (3) مطلقان لا ينصان على المطلوب.
وفي الذكرى: وبعض الأصحاب ألحق صب الإناء الشامل للبدن (4).
قلت: ولعل الأمر كذلك لدخوله في الارتماس.
وأنكر ابن إدريس سقوط الترتيب في شئ من ذلك للاحتياط، والاجماع على اعتباره إلا في الارتماس (5).
(وفي وجوب الغسل لنفسه أو لغيره خلاف) فابن إدريس (6) والمحقق (7) على الثاني للأصل، وظاهر الآية، والاحتياط في الامتناع من فعله بنية الوجوب قبل وجوب مشروط به من الصلاة، ونحوها إذا اغتسل قبل وجوبها ووجوب غيرها من المشروط به، والاجماع على جواز تركه إلى تضيق مشروط به.
وفيه أنه لا ينافي الوجوب الموسع، وإنما تظهر الفائدة في فعله قبل وجوب مشروط به بنية الوجوب، ولصحيح الكاهلي سأل الصادق عليه السلام عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل فتغتسل أم لا؟ قال: قد جاءها ما يفسد