والسرائر (١) والإصباح (٢) وكتب المحقق (٣) بناء على ما مر، وفيه ما مر. ونص في الأولين وفي الشرائع (٤) والتذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) على استحبابه.
ويجب كونها (مستدامة الحكم إلى آخره) كما في الوضوء، إلا إذا لم يوال، والظاهر وجوب تجديدها عندما تأخر كما في نهاية الإحكام (٧) والذكرى (٨).
(و) الثاني: (غسل جميع البشرة بأقل اسمه) ولو كالدهن مع الجريان لا بدونه، لقوله تعالى: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ (9). وقول أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة: الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه (10). وما مر في الوضوء من خبر إسحاق (11). وقصر الدهن في المقنعة (12) والنهاية (13) على الضرورة.
ولا بد إجماعا من إجراء الماء على عين البشرة (بحيث يصل الماء إلى منابت الشعر وإن كثف) ولا يجزئ غسل الشعر كما يجزئ في الوضوء غسل اللحية الكثيفة والمسح على الشعر المختص بمقدم الرأس، والفارق الاجماع والكتاب، لانتقال اسم الوجه إلى اللحية، وصدق مسح الرأس بمسح الشعر، بل هو الغالب في غير الأصلع والمحلوق والسنة، نحو ما مر في الوضوء مع نحو قوله صلى الله عليه وآله: تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر وأنقوا البشرة (14).