وقوله: (فإن كان بقي من الماء بقية أفاضها على جسده) يحتمل أن يريد به ما في الوسيلة، وإن يريد الإفاضة على الجانبين بالترتيب بعد ما فعله من غسلهما كالدهن أو قريبا منه أو الإفاضة على كل جانب بعد غسله كذلك، وإن يريد أن ما ذكره من غسل الجانبين كذلك عند قلة الماء، فإن كان بقي منه بقية كثيرة أفاضها على الجسد بالترتيب، ثم ذكر أنه مع كثرة الماء لا حاجة إلى ضرب الصدر وما بين الكتفين بالماء.
وقال الشهيد: ظاهره سقوط الترتيب، وذكر أنه نادر مسبوق وملحوق بخلافه (1). وفي جمل السيد بعد ترتيب غسل الأعضاء الثلاثة: ثم جميع البدن (2).
وفي المراسم - بعد ذلك -: ثم يفيض الماء على جسده فلا يترك منه شعرة (3).
فيحتمل ما في الجمل والإفاضة على الجسد بالترتيب، فيكون بيانا لما قدمه من غسل الأعضاء للتصريح بالاستيعاب، والعورتان والسرة تابعة للجانبين فنصف كل من الأيمن، والنصف من الأيسر.
وفي الذكرى: لو غسلها - يعني العورة - مع أحدهما فالظاهر الاجزاء، لعدم المفصل المحسوس، وامتناع إيجاب غسلها مرتين (4). وفي الألفية: يتخير في غسل العورتين مع أي الجانبين شاء، والأولى غسلهما مع الجانبين (5). ولا يعجبني شئ من ذلك.
ولا يجب الابتداء في كل من الرأس والجانبين بالأعلى للأصل، وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: اغتسل أبي من الجنابة، فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء، فقال عليه السلام له: ما كان عليك لو سكت؟! ثم مسح تلك اللمعة بيده (6). إلا أن يكون ارتمس عليه السلام على ما قربه المصنف فيما يأتي.