كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٨
وقوله: (فإن كان بقي من الماء بقية أفاضها على جسده) يحتمل أن يريد به ما في الوسيلة، وإن يريد الإفاضة على الجانبين بالترتيب بعد ما فعله من غسلهما كالدهن أو قريبا منه أو الإفاضة على كل جانب بعد غسله كذلك، وإن يريد أن ما ذكره من غسل الجانبين كذلك عند قلة الماء، فإن كان بقي منه بقية كثيرة أفاضها على الجسد بالترتيب، ثم ذكر أنه مع كثرة الماء لا حاجة إلى ضرب الصدر وما بين الكتفين بالماء.
وقال الشهيد: ظاهره سقوط الترتيب، وذكر أنه نادر مسبوق وملحوق بخلافه (1). وفي جمل السيد بعد ترتيب غسل الأعضاء الثلاثة: ثم جميع البدن (2).
وفي المراسم - بعد ذلك -: ثم يفيض الماء على جسده فلا يترك منه شعرة (3).
فيحتمل ما في الجمل والإفاضة على الجسد بالترتيب، فيكون بيانا لما قدمه من غسل الأعضاء للتصريح بالاستيعاب، والعورتان والسرة تابعة للجانبين فنصف كل من الأيمن، والنصف من الأيسر.
وفي الذكرى: لو غسلها - يعني العورة - مع أحدهما فالظاهر الاجزاء، لعدم المفصل المحسوس، وامتناع إيجاب غسلها مرتين (4). وفي الألفية: يتخير في غسل العورتين مع أي الجانبين شاء، والأولى غسلهما مع الجانبين (5). ولا يعجبني شئ من ذلك.
ولا يجب الابتداء في كل من الرأس والجانبين بالأعلى للأصل، وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: اغتسل أبي من الجنابة، فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء، فقال عليه السلام له: ما كان عليك لو سكت؟! ثم مسح تلك اللمعة بيده (6). إلا أن يكون ارتمس عليه السلام على ما قربه المصنف فيما يأتي.

(١) ذكرى الشيعة: ص ١٠١ س ١٨.
(٢) جمل العلم والعلم (رسائل الشريف المرتضى) المجموعة الثالثة ص ٢٤.
(٣) المراسم: ص ٤٢.
(٤) ذكرى الشيعة ص ١٠٢ س ٣٥.
(٥) الألفية: ص ٤٥.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥٢٤ ب 41 من أبواب الجنابة ح 1.
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482