وظاهر الكل غسلهما بعد غسل الجانبين ولولا لفظة (لم) لم يبعد إرادته قبله، فلم يكن ينافي الترتيب، والظاهر ينافيه.
وفي الذكرى عن أبي علي أنه اجتزأ مع قلة الماء بالصب على الرأس وإمرار اليد على البدن تبعا للماء المنحدر من الرأس على الجسد، وأنه قال: ويضرب كفين من الماء على صدره وسائر بطنه وعكنه (1)، ثم يفعل مثل ذلك على كتفه الأيمن، ويتبع يديه في كل مرة جريان الماء حتى يصل إلى أطراف رجله اليمنى ماسحا على شقه الأيمن كله ظهرا وبطنا، ويمر يده اليسرى على عضده الأيمن إلى أطراف أصابع اليمنى وتحت إبطيه وارفاغه (2) ولا ضرر في نكس غسل اليد هنا.
ويفعل مثل ذلك بشقه الأيسر حتى يكون غسله من الجنابة كغسله للميت المجمع على فعل ذلك به، فإن كان بقي من الماء بقية أفاضها على جسده واتبع يديه جريانه على سائر جسده، ولو لم يضرب صدره وبين كتفيه بالماء إلا أنه أفاض بقية مائه بعد الذي غسل به رأسه ولحيته ثلاثا على جسده أو صب على جسده من الماء ما لم يعلم أنه قد مر على سائر جسده أجزأه، ونقل رجليه حتى يعلم أن الماء الطاهر من النجاسة قد وصل إلى أسفلهما (3) انتهى.
وهو كما لا يدل على الترتيب لا ينفيه.
وما ذكره من (إمرار اليد على البدن تبعا للمنحدر من الرأس وضرب كفين من الماء على الصدر والبطن) لترطيب (4) ا لبدن وتسهيل جريان الماء عليه، مع جواز أن يحسب كل ما على اليمين منهما من الغسل.
ونحوه قول الصادق عليه السلام في خبر سماعة: ثم يضرب بكف من ماء على صدره، وكف بين كتفيه، ثم يفيض الماء على جسده كله (5).