كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٢
المساجد (1)، وظاهر المبسوط كراهة دخولهما (2).
(ولو أجنب فيهما) نوما أو يقظة أو دخلهما سهوا أو عمدا لضرورة أو لا (تيمم واجبا للخروج منهما) وتقدم.
(ويجب أن يقصد) في الخروج (أقرب الأبواب إليه) إن أمكنه، لاندفاع الضرورة به، وجعله في المنتهى أقرب (3)، واستشكله في النهاية (4)، ولعله من ذلك، ومن الأصل وإطلاق الأخبار والفتاوى. هذا مع تمكنه من الغسل، وإلا فله التيمم للبثه فيهما، والصلاة في وجه فضلا عن المبادرة إلى الخروج.
(ويحرم عليه قراءة) إحدى (العزائم) الأربع للإجماع كما في المعتبر (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7) وأحكام الراوندي (8).
وفي المعتبر: أنه رواه البزنطي عن المثنى عن الحسن الصيقل عن الصادق عليه السلام (9).
وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر محمد بن مسلم: الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب، ويقران من القرآن ما شاء إلا السجدة (10). وسأله زرارة: هل يقرءان من القرآن شيئا؟ قال: نعم ما شاء إلا السجدة (11). وهو في العلل (12) صحيح، ولا ينصان على الصورة، فيجوز اختصاص الحرمة بآية السجدة

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٨٧ ذيل الحديث ١٩١، المقنعة: ص ٥١. المراسم: ص ٤٢، الجمل والعقود: ص ٤٢، الإقتصاد: ص ٢٤٤، مصباح المتهجد: ص ٨، إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٩.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٢٩.
(٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ٨٧ س ٣٦.
(٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٠٣.
(٥) المعتبر: ج ١ ص ١٨٦ - ١٨٧.
(٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ٨٦ س ٣٣.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٤ س ٣١.
(٨) فقه القرآن للراوندي: ج ١ ص ٥٠.
(٩) المعتبر: ج ١ ص ١٨٧.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٩٤ ب ١٩ من أبواب الجنابة ح ٧.
(١١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٩٣ ب 19 من أبواب الجنابة ح 4.
(12) علل الشرائع: ص 288 ح 1.
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482