المساجد (1)، وظاهر المبسوط كراهة دخولهما (2).
(ولو أجنب فيهما) نوما أو يقظة أو دخلهما سهوا أو عمدا لضرورة أو لا (تيمم واجبا للخروج منهما) وتقدم.
(ويجب أن يقصد) في الخروج (أقرب الأبواب إليه) إن أمكنه، لاندفاع الضرورة به، وجعله في المنتهى أقرب (3)، واستشكله في النهاية (4)، ولعله من ذلك، ومن الأصل وإطلاق الأخبار والفتاوى. هذا مع تمكنه من الغسل، وإلا فله التيمم للبثه فيهما، والصلاة في وجه فضلا عن المبادرة إلى الخروج.
(ويحرم عليه قراءة) إحدى (العزائم) الأربع للإجماع كما في المعتبر (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7) وأحكام الراوندي (8).
وفي المعتبر: أنه رواه البزنطي عن المثنى عن الحسن الصيقل عن الصادق عليه السلام (9).
وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر محمد بن مسلم: الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب، ويقران من القرآن ما شاء إلا السجدة (10). وسأله زرارة: هل يقرءان من القرآن شيئا؟ قال: نعم ما شاء إلا السجدة (11). وهو في العلل (12) صحيح، ولا ينصان على الصورة، فيجوز اختصاص الحرمة بآية السجدة