بجنابة أحد من الشريكين، للأصل المؤيد بالنصوص والاجماع، على أن الشك في الحدث لا يوجب شيئا.
وحمل عليه الشيخ خبر أبي بصير، سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم، قال: ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ (1). إلا إذا لم يحتمل كونه من الشريك، وكالاشتراك احتمال الكون من خارج، ولا فرق بين الاشتراك معا أو متعاقبا.
وفي الدروس: لو قيل بأن الاشتراك إن كان معا سقط عنهما، وإن تعاقب وجب على صاحب النوبة كان وجها (2).
قلت: لعله لأصل التأخر.
قال: ولو لم يعلم صاحب النوبة فكالمعية (3).
وفي الروض (4) والمسالك (5) القطع بما استوجبه فيه، وتفسير الاشتراك بالتقارن، ثم لا فرق بين القيام من موضعه وعدمه.
وفي النهاية: إذا انتبه فرأى في ثوبه أو فراشه منيا ولم يذكر الاحتلام وجب عليه الغسل، فإن قام من موضعه ثم رأى بعد ذلك فإن كان ذلك الثوب أو الفراش مما يستعمله غيره لم يجب عليه الغسل، وإن كان مما لا يستعمله غيره وجب عليه الغسل (6). ونحوه في النزهة (7)، وهو رأي ابن حي (8).
وحمل كلام الشيخ في المختلف على تصوير ما يورث الاحتمال غالبا، وما يدفعه، لا الاشتراك (9).
(و) إذ لا يحكم بالجنابة على أحد من الشريكين (يسقط الغسل عنهما)