كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٠
بجنابة أحد من الشريكين، للأصل المؤيد بالنصوص والاجماع، على أن الشك في الحدث لا يوجب شيئا.
وحمل عليه الشيخ خبر أبي بصير، سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم، قال: ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ (1). إلا إذا لم يحتمل كونه من الشريك، وكالاشتراك احتمال الكون من خارج، ولا فرق بين الاشتراك معا أو متعاقبا.
وفي الدروس: لو قيل بأن الاشتراك إن كان معا سقط عنهما، وإن تعاقب وجب على صاحب النوبة كان وجها (2).
قلت: لعله لأصل التأخر.
قال: ولو لم يعلم صاحب النوبة فكالمعية (3).
وفي الروض (4) والمسالك (5) القطع بما استوجبه فيه، وتفسير الاشتراك بالتقارن، ثم لا فرق بين القيام من موضعه وعدمه.
وفي النهاية: إذا انتبه فرأى في ثوبه أو فراشه منيا ولم يذكر الاحتلام وجب عليه الغسل، فإن قام من موضعه ثم رأى بعد ذلك فإن كان ذلك الثوب أو الفراش مما يستعمله غيره لم يجب عليه الغسل، وإن كان مما لا يستعمله غيره وجب عليه الغسل (6). ونحوه في النزهة (7)، وهو رأي ابن حي (8).
وحمل كلام الشيخ في المختلف على تصوير ما يورث الاحتمال غالبا، وما يدفعه، لا الاشتراك (9).
(و) إذ لا يحكم بالجنابة على أحد من الشريكين (يسقط الغسل عنهما)

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٨٠ ب ١٠ من أبواب الجنابة ح ٣.
(٢) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٩٥ درس ٥.
(٣) المصدر السابق.
(٤) روض الجنان: ص ٤٩ س ٢٣.
(٥) مسالك الأفهام: ج ١ ص ٧ س ٢٩.
(٦) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٢٨.
(٧) نزهة الناظر: ص ١٤.
(٨) نقله عنه في السرائر: ج ١ ص ١١٥.
(٩) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٣٢.
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482