وفي الوسيلة (1) والتحرير (2): إنه يضرب يديه على الوحل قليلا ويتركه عليهما حتى ييبس، ثم ينفضه عن اليد ويتيمم به، وعندي أنه حينئذ لم يكن يتيمم بالوحل.
ولا بد من التجفيف قبل الضرب المقرون بنية التيمم كما في الذكرى (3)، وفي التذكرة: إنه الوجه إن لم يخف فوات الوقت، فإن خاف عمل على الأول. يعني ما ذكره الشيخان، ونحوه في نهاية الإحكام (4).
قلت: وقد يفوت الوقت بالأول فيتعين المسحان من غير فرك.
(ولو لم يجد إلا الثلج فإن تمكن من وضع يده) أو غيرها (عليه باعتماد حتى ينتقل من الماء ما يسمى به غاسلا) وذلك إذا حصل الجريان وإن ضعف، وبمعونة اليد كالدهن (وجب) فعله والتطهر به كذلك، (وقدمه على التراب) كما في الإستبصار (5) والمعتبر (6)، لأن التيمم إنما يجوز إذا لم يمكن الطهارة المائية، ويؤكده نحو خبر محمد بن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج، قال: يغتسل بالثلج أو ماء النهر (7)، فإن ظاهره التسوية.
وخبر معاوية بن شريح: أن رجلا سأله عليه السلام فقال: يصيبنا الدمق والثلج ونريد أن نتوضأ ولا نجد إلا ماء جامدا، فكيف أتوضأ؟ أدلك به جلدي؟ فقال: نعم (8).
وخبر علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال: