كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٧
من المنتهى العدم (1).
ولا بأس به عندي في جنازة المؤمن دون غيره، للأخبار الفارقة كما أشار إليه الصدوق (2)، وهي كثيرة، ولا خبر لنا ينهي عنه مطلقا، إلا خبر: لا تتبعكم (3)، وهو ضعيف معارض بظاهر قول الصادق عليه السلام في خبر إسحاق: إن المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها [ولا بأس بأن يمشي بين يديها] (4).
وقال الحسن: يجب التأخر خلف جنازة المعادي لذي القربى (5). وظاهر الأخبار المفصلة معه، إلا أن هنا أخبارا مطلقة بالجواز.
وقال أبو علي: يمشي صاحب الجنازة بين يديها، والقاضون حقه وراءها (6).
ولعله لما في خبر الحسين بن عثمان: أن الصادق عليه السلام تقدم سرير ابنه إسماعيل بلا حذاء ولا رداء (7).
(و) يستحب (تربيعها) بمعنيين، الأول: حملها بأربعة رجال كما في الكافي (8) والذكرى (9) والموجز الحاوي (10)، لأنه أدخل في توقير الميت.
ويحتمله قول أبي جعفر عليه السلام في خبر جابر: السنة أن يحمل السرير من جوانبه الأربع، وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع (11). والثاني: حمل الواحد كلا من جوانبها الأربع.

(١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٤٥ س ١٩.
(٢) المقنع: ص ١٩.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٢٥ ب ٤ من أبواب الدفن ح ٤.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٢٤ ب ٤ من أبواب الدفن ح ١.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ٥٢ س ٢٠.
(٦) ذكرى الشيعة: ص ٥٢ س ٢٢.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٥٤ ب ٢٧ من أبواب الاحتضار ح ٣.
(٨) الكافي في الفقه: ص ٢٣٨.
(٩) ذكرى الشيعة: ص ٥١ س ٢١.
(١٠) الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشرة): ص ٥١.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٢٨ ب 7 من أبواب الدفن ح 2.
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482