مقابلة الجمع بين طرفيها بالخياطة، فقد يكون الاستحباب للسعة.
وفي المنتهى: لئلا تسقط عنه إذا وضع على شقه الأيمن في قبره (1)، وهو يعطي كونه في مقابلة تركها كما هي، لكن (2) لا تكون لفافة بدون أحد الأمرين.
وفي التعبير باللفافة تعميم للحكم لجميع اللفائف كما في المهذب (3)، ومنها الحبرة والنمط ونص على الحبرة في جميع تلك الكتب خلا الشرائع، وفي التذكرة (4) والتحرير (5) ونهاية الإحكام (6).
وفي التذكرة: إن للعامة في طي اللفافة قولين، أحدهما مثل ما قلناه، والثاني شئ شق الثوب الأيمن على شقه الأيمن (7).
وفي الخلاف: استحباب الابتداء بأيسر الثوب فيجعل على أيمن الميت، ثم العكس، قال وبه قال أصحاب الشافعي، وقال المزني بالعكس من ذلك، قال:
دليلنا إجماع الفرقة وعملهم (8). وفهم جماعة من نحو عبارة الكتاب ما في الخلاف، وعللوه باستحباب التيامن.
(ويكره بل الخيوط) التي يخاط بها الكفن (بالريق) كما في المبسوط (9) والوسيلة (10) والسرائر (11) والجامع (12) والشرائع (13) والنافع (14).
وفي المعتبر: ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط، ورأيت الأصحاب يجتنبونه، ولا بأس بمتابعتهم، لإزالة الاحتمال ووقوفا على الأولى، وهو موضع الوفاق (15).
قال الشهيد: أما بلها بغير الريق فالظاهر عدم الكراهية، للأصل، ولا شعار