قال الشهيد: ولعل المخرجين وإن تغايرا يؤثر خروج البول في خروج ما تخلف في المخرج الآخر إن كان، وخصوصا مع الاجتهاد (1).
وفي النهاية - بعد ما سمعت -: وكذلك تفعل المرأة (2). وفي المقنعة: إنها تستبرئ بالبول، فإن لم يتيسر لها لم يكن عليها شئ (3).
وفي الغنية: غسل المرأة كغسل الرجل سواء، ولا يسقط عنها إلا وجوب الاستبراء بالبول (4). فكأنه يراه بالاجتهاد، وليكن عرضا. وقال أبو علي: إذا بالت تنحنحت بعد بولها (5). ونسخ المراسم مختلفة، ففي بعضها: غسل النساء كغسل الرجال في كل شئ إلا في الاستبراء (6)، وفي بعضها: وفي الاستبراء، وهو أكثر، وتوقف في المنتهى (7). وقطع الشهيد في النفلية بعموم البول، واختصاص الاجتهاد به (8).
قلت: واستبراؤها إذا أنزلت أقوى منه إذا جومعت، لما مر من خبري منصور وسليمان بن خالد: إن ما يخرج منها ماء الرجل (9).