مسح الرجلين ليقرب من الموالاة الحقيقية، ولعموم جفاف الوضوء الوارد في الأخبار جفاف بعضه.
ثم على تخصيص الجفاف بمتلو كل عضو عضو هل يعتبر ذلك في الأعضاء الممسوحة؟ نص السرائر ذلك (1)، وظاهر غيره العدم، وهو الأظهر.
(وإلا) يجف السابق مع الاخلال بالمتابعة واعتدال ما ذكر (فلا) استئناف عليه على القولين كما في التذكرة (2)، وفي المنتهى: الوجه اشتراط البطلان بالجفاف (3).
قلت: وهو خيرة المعتبر لحصول الامتثال فيما أمر بغسله أو مسحه وإن عصى بالاخلال بالموالاة وإن أخل بها عمدا لا لضرورة (4)، وللأصل، واختصاص نصوص الاستئناف بالجفاف.
ونص المبسوط وظاهر غيره الاستئناف مع الاخلال بالمتابعة عمدا لا لضرورة (5)، وهو قوي، بناء على وجوب المتابعة حقيقة، لاخلاله بهيئة الوضوء الواجبة، واختصاص النصوص بالنسيان أو العذر، ولولا هذه النصوص لوجب الاستئناف مطلقا.
(وناذر الوضوء مواليا) حقيقة يصح نذره وإن لم نوجبها لرجحانها قطعا، لكونها مسارعة إلى الخير واحتياطا واحترازا (6) عن عروض مبطل، وحينئذ لو كان المنذور مطلقا، كأن نذر أن يتوضأ مواليا أو يتوضأ في يوم كذا أو شهر كذا أو نحوهما مواليا، فكل ما يفعله غير موالي خارج عن المنذور، وعليه الاتيان بغيره للمنذور. فإن خرج الوقت ولم يأت به حنث، وحكم ما أتى به غير موالي فيه حكم سائر الوضوءات.