وفي التهذيب (1) وغيره موقوف على حريز (2)، قال: فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه، قال: جف أو لم يجف إغسل ما بقي. ويمكن حمله مع كلامهما على الجفاف لنحو شدة الحر أو جفاف بعض الأعضاء خاصة، والخبر على جفاف المتلو خاصة.
ثم هل يعتبر في الجفاف جميع ما سبق، أو أي منه، أو قبل كل عضو متلوه؟
الوجه الأول كما في المعتبر (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) والبيان (7) وظاهر الخلاف (8) والنهاية (9) والكامل (10) والكافي (11) للأصل، والاتفاق على جواز أخذ البلل من الوجه للمسح إن لم يبق على اليد، ولأن النصوص إنما نطقت بالبطلان إذا جف الوضوء، وظاهره جفاف الجميع.
وخيرة الناصريات (12) والمراسم (13) والسرائر (14) الإشارة (15) والمهذب (16) الأخير، إلا أن ظاهر سلا ر وابن إدريس جعل اليدين عضوا واحدا، واعتبر سلا ر رطوبتهما عند المسحين جميعا، وهذا مبني على تفسير الموالاة بذلك، فإنها اتباع الأعضاء بعضها بعضا، فالجفاف وعدمه إنما يعتبران في العضوين المتصلين.
وحكى الثاني عن أبي علي (17)، فاشترط بقاء الرطوبة على جميع الأعضاء إلى