(ولو كان تحتها وسخ يمنع وصول الماء) إلى البشرة (وجب إزالته مع المكنة) كما في المعتبر (1) لوجوب غسل البشرة، واحتمل العدم في المنتهى (2) لكونه ساترا عادة كاللحية، ولعموم البلوى، فلو وجبت الإزالة لبينوه عليهم السلام.
(ج: لو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلت منه، وجب غسلها) لعدم خروجها من أجزاء ما يجب غسله. (ولو) خرجت منه و (تدلت من غير محله سقط) غسلها لخروجها عما يجب غسله، ولو لم تخرج بالانكشاط من محله، ولكن تدلت من غيره وجب غسل ما بقي منها في المحل قطعا. وفي الخارج المتدلي من غيره وجهان: من الخروج، ومن الاتحاد كالظفر الطويل.
(ولو انكشطت من غير محل الفرض) وامتدت إلى أن انكشط بعض مما في المحل (وتدلت منه وجب غسلها) بتمامها. قال في المنتهى: لأن أصلها في محل الفرض (3)، يعني فيكون كالظفر الطويل.
ويحتمل وجوب غسل ما من المحل منها دون الفاضل إبقاء لكل منهما على ما كان قبل الانكشاط، ولو لم يمتد الانكشاط إلى المحل ولكن تدلت منه، لم يجب غسلها، كالشعر المتدلي من الرأس إلى الوجه، وإن انفصلت من أحد المحلين والتحم رأسها في الآخر وتجافى الوسط، غسل ما في محل الفرض ومن طرفيها وما حاذاه من الوسط المتجافي وباطنه وما تحته دون الباقي.
(د: ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضاءه مطلقا) أي وجهيه وأيديه علمت الزيادة أو لا حكم بالوحدة أو الكثرة كما في التذكرة (4) والمنتهى (5) ونهاية الأحكام (6). أما مع العلم بالزائد فلدخوله في إطلاق اسم الوجه واليد، وهو ممنوع.
وأما مع التعدد فلاتحادهما في الحقو فما دونه، والحدث متعلق بالجملة، فلا يرتفع