كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٣٧
(ولو كان تحتها وسخ يمنع وصول الماء) إلى البشرة (وجب إزالته مع المكنة) كما في المعتبر (1) لوجوب غسل البشرة، واحتمل العدم في المنتهى (2) لكونه ساترا عادة كاللحية، ولعموم البلوى، فلو وجبت الإزالة لبينوه عليهم السلام.
(ج: لو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلت منه، وجب غسلها) لعدم خروجها من أجزاء ما يجب غسله. (ولو) خرجت منه و (تدلت من غير محله سقط) غسلها لخروجها عما يجب غسله، ولو لم تخرج بالانكشاط من محله، ولكن تدلت من غيره وجب غسل ما بقي منها في المحل قطعا. وفي الخارج المتدلي من غيره وجهان: من الخروج، ومن الاتحاد كالظفر الطويل.
(ولو انكشطت من غير محل الفرض) وامتدت إلى أن انكشط بعض مما في المحل (وتدلت منه وجب غسلها) بتمامها. قال في المنتهى: لأن أصلها في محل الفرض (3)، يعني فيكون كالظفر الطويل.
ويحتمل وجوب غسل ما من المحل منها دون الفاضل إبقاء لكل منهما على ما كان قبل الانكشاط، ولو لم يمتد الانكشاط إلى المحل ولكن تدلت منه، لم يجب غسلها، كالشعر المتدلي من الرأس إلى الوجه، وإن انفصلت من أحد المحلين والتحم رأسها في الآخر وتجافى الوسط، غسل ما في محل الفرض ومن طرفيها وما حاذاه من الوسط المتجافي وباطنه وما تحته دون الباقي.
(د: ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضاءه مطلقا) أي وجهيه وأيديه علمت الزيادة أو لا حكم بالوحدة أو الكثرة كما في التذكرة (4) والمنتهى (5) ونهاية الأحكام (6). أما مع العلم بالزائد فلدخوله في إطلاق اسم الوجه واليد، وهو ممنوع.
وأما مع التعدد فلاتحادهما في الحقو فما دونه، والحدث متعلق بالجملة، فلا يرتفع

(٥٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575