الاكتفاء بغرفة، ويدفعه كثافة لحاهم عليهم السلام (1). ونص حسن زرارة المتقدم على الاكتفاء بغرفة مطلقا، ويدفعه لفظة (قد) وما ورد من تقسيم كف من الماء ثلاثة ثلث للوجه، وهو مرسل مقطوع مشروط بحصول الغسل المعتبر.
ثم لا يخفى أن الشعر إذا خف كان من شأنه ستر أجزائه لجميع ما تحتها وخلالها من البشرة بالتناوب باختلاف أوضاع الرائي والمرئي، فلا يخلو شئ منها من الاستتار تحتها في بعض الأحيان لبعض الأوضاع، ومن الانكشاف في بعض لأوضاع أخرى، فلا جهة لتحير المتأخرين في كون النزاع في البشرة المستورة بالشعر الخفيف أو المنكشفة خلاله، ودعوى بعضهم الاجماع على وجوب المنكشفة وقصره الخلاف على المستترة.
(وكذا) لا يجب التخليل (لو كانت) اللحية (للمرأة، بل) إنما عليها أن (تغسل الظاهر على الذقن) بل الوجه إن كانت كثيفة وفاقا للمبسوط (2) والمهذب (3) والجواهر (4) والمعتبر (5)، إلا أنهم لم يفرقوا بين الكثيفة والخفيفة.
ونص في المبسوط (6) على التساوي كلحية الرجل، وذلك لعموم صحيح (7) زرارة وموثقه (8)، وانتقال اسم الوجه. وأوجب الشافعي تخليلها مطلقا (9) للندرة.
(وكذا شعر الحاجب والأهداب والشارب) والعنفقة لا يجب عندنا تخليل كثيفها لانتقال الاسم، وعموم صحيح زرارة (10) وموثقه (11) والاجماع كما