كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٣١
وهل يستحب؟ اختاره في التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2) للاستظهار، قال:
ولأنه عليه السلام كان يخللها.
وجعله الشهيد أولى (3) ونفاه في المنتهى (4) كالمحقق (5) وهو ظاهر النفلية (6) والبيان (7) وهو عندي أقوى لعدم ثبوته عنه عليه السلام، واحتمال إخلاله بالموالاة، وظاهر النهي في صحيح ابن مسلم وخبر الرقاشي المتقدمين آنفا، واحتمال دخوله في التعدي المنهي.
(وإن خفت) اللحية فلم تستر البشرة (وجب) التخليل، كما نص عليه ابنا أبي عقيل (8) والجنيد (9)، واقتضاه كلام السيد في الناصريات (10)، لأن ما يبصر من البشرة من الوجه الواجب غسله، من غير انتقال إلى غيره، فإنه إنما ينتقل إلى الشعر إذا ستر البشرة، فإن الوجه ما يواجه به عند التخاطب، والخبران إنما نفيا البحث عما أحاط به الشعر، وعن باطن اللحية، وللاستصحاب والاحتياط. خلافا للمبسوط (11) والمعتبر (12)، وظاهر كل من أطلق وهو خيرة المنتهى (13) والارشاد (14) والتلخيص (15) والتحرير (16)، استنادا إلى إطلاق الخبرين، وهو ممنوع كما عرفت.
وعدم التعرض له في شئ من الوضوءات البيانية مع نص أكثرها على

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٦ س ٣١.
(٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٦.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ٨٤.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٥٧ س ١٧.
(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢١.
(٦) النفلية: ص ٤٣.
(٧) البيان: ص ٨.
(٨) نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ١٤٢.
(٩) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٨٠.
(١٠) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٢٠ المسألة ٢٦.
(١١) المبسوط: ج ١ ص ٢٠.
(١٢) المعتبر: ج ١ ص ١٤٢.
(١٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ٥٧ س ٢٠.
(١٤) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٢٣.
(١٥) تخليص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٦ ص ٢٦٣.
(١٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩ س 31.
(٥٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575