المقدمة.
(وإلا غسلت إن كانت تحت المرفق) أو نبتت (1) فيه لكونها حينئذ من أجزاء ما يجب غسله لا أن كانت فوقها، لخروجها عن الحد المأمور به، وعن إطلاق اليد المأمور بغسلها وفاقا للمبسوط (2) والمهذب (3) والجواهر (4) والمعتبر (5) والشرائع (6)، سواء كانت قصيرة لا يحاذي شئ منها محل الفرض أولا، إلا أن يلتصق شئ منها بمحل الفرض، فيجب غسله خاصة كما في نهاية الأحكام (7).
واحتمل في التذكرة (8) والذكرى (9) غسل المحاذي من غير القصيرة، تنزيلا له منزلة ما من المرفق، مع استضعافه في الذكرى وهو أحد وجهي الشافعي (10).
ولعل إطلاق المبسوط والجواهر بعدم غسل ما فوق المرفق محمول على قيد الامتياز من الأصلية كما في الذكرى (11).
وأوجب في الإرشاد (12) والتلخيص (13) والمختلف (14). واحتمل في التذكرة غسل اليد الزائدة مطلقا فوق المرافق أو تحته وإن تميزت من الأصلية للأمر بغسل الأيدي، من غير استثناء للزائدة (15)، والمنع من عدم دخول الزائدة في إطلاقها.
وأطلق في الشرائع غسل اليد الزائدة (16)، ويمكن حملها على غير المتميزة.
(و) يغسل (اللحم والإصبع الزائدان) ونحوهما (إن كانا تحت