كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٣٤
المقدمة.
(وإلا غسلت إن كانت تحت المرفق) أو نبتت (1) فيه لكونها حينئذ من أجزاء ما يجب غسله لا أن كانت فوقها، لخروجها عن الحد المأمور به، وعن إطلاق اليد المأمور بغسلها وفاقا للمبسوط (2) والمهذب (3) والجواهر (4) والمعتبر (5) والشرائع (6)، سواء كانت قصيرة لا يحاذي شئ منها محل الفرض أولا، إلا أن يلتصق شئ منها بمحل الفرض، فيجب غسله خاصة كما في نهاية الأحكام (7).
واحتمل في التذكرة (8) والذكرى (9) غسل المحاذي من غير القصيرة، تنزيلا له منزلة ما من المرفق، مع استضعافه في الذكرى وهو أحد وجهي الشافعي (10).
ولعل إطلاق المبسوط والجواهر بعدم غسل ما فوق المرفق محمول على قيد الامتياز من الأصلية كما في الذكرى (11).
وأوجب في الإرشاد (12) والتلخيص (13) والمختلف (14). واحتمل في التذكرة غسل اليد الزائدة مطلقا فوق المرافق أو تحته وإن تميزت من الأصلية للأمر بغسل الأيدي، من غير استثناء للزائدة (15)، والمنع من عدم دخول الزائدة في إطلاقها.
وأطلق في الشرائع غسل اليد الزائدة (16)، ويمكن حملها على غير المتميزة.
(و) يغسل (اللحم والإصبع الزائدان) ونحوهما (إن كانا تحت

(١) في س و ك و م: (ثبت).
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٢١.
(٣) المهذب: ج ١ ص ٤٤.
(٤) جواهر الفقه: ص ١٠ المسألة ١٣.
(٥) المعتبر: ج ١ ص ١٤٤.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢١.
(٧) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٨.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٧ س ١٢.
(٩) ذكرى الشيعة: ص ٨٥ س ٣١.
(١٠) المجموع: ج ١ ص ٣٨٨.
(١١) ذكرى الشيعة: ص ٨٥ س ٢٩.
(١٢) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٢٣.
(١٣) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٦ ص ٢٦٣.
(١٤) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٨٨.
(١٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٧ س 12.
(16) شرائع الاسلام: ج 1 ص 21.
(٥٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575