دخوله، وصريح التحرير (1) والمنتهى الخروج (2)، وفي الذكرى (3) والدروس (4) الاحتياط بغسله، وفي المعتبر (5) والتذكرة (6) ونهاية الإحكام خروج ما خرج منه عن إحاطة الإصبعين (7)، وهو الوجه. والصحيح خروج البياض الذي بين الإذن والعذار عن مسمى العذار لغة وعرفا، وظاهر المنتهى الدخول (8)، ومن الناس من توهمه العذار.
وأما العارض: وهو ما تحت العذار من جانبي اللحية إلى شعر الذقن، فكلام أبي علي يعطي دخوله (9)، وقطع به الشهيد (10)، وفي المنتهى القطع بالخروج (11)، وفي نهاية الإحكام بخروج ما خرج منه عن إحاطة الإصبعين وهو الوجه (12)، ويتضمنه قول الشيخ (13) والمحقق ما استرسل من اللحية طولا وعرضا لا يجب إفاضة الماء عليه لأنها ليست من الوجه (14). ويمكن تنزيل كلام الأولين عليه.
(و) يجب أن (يغسل من أعلى الوجه، فإن نكس بطل) كما في المبسوط (15) والوسيلة (16) والإصباح (17) والشرائع (18) والمعتبر (19)، ونسب في التذكرة (20) إلى الأكثر للاحتياط والوضوء البياني مع وجوب التأسي، وقوله صلى الله عليه وآله: