كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٢٨
دخوله، وصريح التحرير (1) والمنتهى الخروج (2)، وفي الذكرى (3) والدروس (4) الاحتياط بغسله، وفي المعتبر (5) والتذكرة (6) ونهاية الإحكام خروج ما خرج منه عن إحاطة الإصبعين (7)، وهو الوجه. والصحيح خروج البياض الذي بين الإذن والعذار عن مسمى العذار لغة وعرفا، وظاهر المنتهى الدخول (8)، ومن الناس من توهمه العذار.
وأما العارض: وهو ما تحت العذار من جانبي اللحية إلى شعر الذقن، فكلام أبي علي يعطي دخوله (9)، وقطع به الشهيد (10)، وفي المنتهى القطع بالخروج (11)، وفي نهاية الإحكام بخروج ما خرج منه عن إحاطة الإصبعين وهو الوجه (12)، ويتضمنه قول الشيخ (13) والمحقق ما استرسل من اللحية طولا وعرضا لا يجب إفاضة الماء عليه لأنها ليست من الوجه (14). ويمكن تنزيل كلام الأولين عليه.
(و) يجب أن (يغسل من أعلى الوجه، فإن نكس بطل) كما في المبسوط (15) والوسيلة (16) والإصباح (17) والشرائع (18) والمعتبر (19)، ونسب في التذكرة (20) إلى الأكثر للاحتياط والوضوء البياني مع وجوب التأسي، وقوله صلى الله عليه وآله:

(١) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩ السطر الأخير.
(٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ٥٧ س ١٤.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ٨٣ س ٣٥.
(٤) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٩١ درس ٣.
(٥) المعتبر: ج ١ ص ١٤١.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٦ س ٢٢.
(٧) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٦.
(٨) منتهى المطلب: ج ١ ص ٥٧ س ١٥.
(٩) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ٨٣ س ٣١.
(١٠) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٩١ درس ٣.
(١١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٥٧ س ١٤.
(١٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٦.
(١٣) المبسوط: ج ١ ص ٢٠.
(١٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢١.
(١٥) المبسوط: ج ١ ص ٢٠.
(١٦) الوسيلة: ص ٥٠.
(١٧) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٦.
(١٨) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢١.
(١٩) المعتبر: ج ١ ص ١٤٣.
(٢٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٦ س 39.
(٥٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575