(يب: كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب) بطهارته، ولا يجوز له نية الندب. قال الشهيد: فلو نوى الندب عمدا أو غلطا، بنى على اعتبار الوجه (1).
قلت: والأقوى البطلان مع العمد وإن لم نعتبر الوجه، ثم لا شبهة في عدم جواز نية الندب بالطهارة الواجبة.
وهل يجوز فعل الطهارة المندوبة مع وجوب الطهارة؟ كأن يتوضأ المشغول بفرض الصلاة أداء أو قضاء للمس أو التنفل أو نحوهما؟ كلام المصنف في المنتهى والتذكرة والنهاية وما سيأتي عن قريب في الكتاب، وكلام الشهيد في كتبه يعطي العدم (2)، لأنه لما اشتغلت ذمته بواجب مشروط بالطهارة وجبت عليه وإن كانت موسعة، فكيف ينوي بها الندب وإن كان يقصد إيقاع ندب مشروط بها؟!
وبعبارة أخرى كيف ينوي من وجب عليه الوضوء ورفع حدثه أنه يتوضأ ندبا؟! وإن قصد فعل ما يكفيه الوضوء المندوب فإن معنى الندب أنه لا يجب عليه، مع أنه وجب عليه باشتغال ذمته بواجب مشروط به، وليس هذا كمن عليه صلاة واجبة فيصلي ندبا إن جوزناه، لتباين الصلاتين.
قال الشهيد: والحدث يرتفع وإن لم يقصد فعل ما عليه من الواجب، لأن وجوب الوضوء مستقر هنا عند سببه، يعني إذا دخل وقت الصلاة الواجبة، مثلا كان له أن يتوضأ واجبا وإن لم يقصد أن يستبيح به الصلاة الواجبة، ولو ظن البراءة من موجب الطهارة فنوى الندب، فهو كمن نوى التجديد فظهر أنه كان محدثا.
وحكم في التذكرة (3) بالصحة مع حكمه فيها ببطلان الطهارة المجددة، واحتمل في المنتهى في الطهارة المجددة الوجهين من أنها شرعية، ومن أنه لم