كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٢٠
تمامه، بطل قطعا كما في المنتهى (1) لخلو بعض الوضوء من النية قطعا.
(أما لو) فرقها بأن لم ينو الوضوء جملة بل (نوى غسل الوجه) خاصة (عنده) أي عند غسله (لرفع الحدث) مطلقا لا عن الوجه خاصة أو مع عضو آخر أو الاستباحة (و) نوى (غسل اليمنى عنده لرفع الحدث) كذلك أو الاستباحة (وهكذا فالأقرب الصحة) وهو أحد قولي الشافعي (2)، إذ ليس الوضوء إلا الأفعال المخصوصة وقد نواها، ولا دليل على وجوب نيتها جملة، ولا يفيد التعليل بالرفع أو الاستباحة أن تكون العلة تامة.
وفي التذكرة (3) والمنتهى: إنه إذا صح غسل الوجه لنيته في ضمن نية المجموع فصحته بنية خاصة به أولى (4). ويحتمل البطلان لأنه لم يعهد من الشارع، وهو ممنوع. والوضوء البياني خالي عن (5) النية رأسا، ولكونه عبادة واحدة كالصوم والصلاة، ولذا يكفيه نية واحدة.
ومنعه في التذكرة (6) والمنتهى (7)، وسمعت اعترافه بالوحدة في النهاية (8)، ومع ذلك استقرب فيها أيضا الصحة مع هذا التفريق، معللا بأنه كما أن المقصود من مجموع هذه الأفعال رفع الحدث عن المكلف كذا من كل فعل، لكن لا يحصل المقصود إلا بجملة الأفعال، فلا يجوز أن يمس المصحف بوجهه المغسول. وأما إذا فرق كذلك بعد نية الوضوء جملة فالصحة متعينة.
(ي: لو نوى قطع الطهارة) أي نقضها (بعد الاكمال لم تبطل) قطعا للأصل وانحصار النواقض في غيرها، (ولو نواه في الأثناء) بطلت في الباقي وإن أوقعه ما لم يرجع و (لم تبطل فيما مضى) فإذا رجع أتى بالباقي وصحت طهارته وإن كانت وضوء (إلا أن يخرج عن الموالاة) فتبطل لذلك، قطع به

(٥٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575