تمامه، بطل قطعا كما في المنتهى (1) لخلو بعض الوضوء من النية قطعا.
(أما لو) فرقها بأن لم ينو الوضوء جملة بل (نوى غسل الوجه) خاصة (عنده) أي عند غسله (لرفع الحدث) مطلقا لا عن الوجه خاصة أو مع عضو آخر أو الاستباحة (و) نوى (غسل اليمنى عنده لرفع الحدث) كذلك أو الاستباحة (وهكذا فالأقرب الصحة) وهو أحد قولي الشافعي (2)، إذ ليس الوضوء إلا الأفعال المخصوصة وقد نواها، ولا دليل على وجوب نيتها جملة، ولا يفيد التعليل بالرفع أو الاستباحة أن تكون العلة تامة.
وفي التذكرة (3) والمنتهى: إنه إذا صح غسل الوجه لنيته في ضمن نية المجموع فصحته بنية خاصة به أولى (4). ويحتمل البطلان لأنه لم يعهد من الشارع، وهو ممنوع. والوضوء البياني خالي عن (5) النية رأسا، ولكونه عبادة واحدة كالصوم والصلاة، ولذا يكفيه نية واحدة.
ومنعه في التذكرة (6) والمنتهى (7)، وسمعت اعترافه بالوحدة في النهاية (8)، ومع ذلك استقرب فيها أيضا الصحة مع هذا التفريق، معللا بأنه كما أن المقصود من مجموع هذه الأفعال رفع الحدث عن المكلف كذا من كل فعل، لكن لا يحصل المقصود إلا بجملة الأفعال، فلا يجوز أن يمس المصحف بوجهه المغسول. وأما إذا فرق كذلك بعد نية الوضوء جملة فالصحة متعينة.
(ي: لو نوى قطع الطهارة) أي نقضها (بعد الاكمال لم تبطل) قطعا للأصل وانحصار النواقض في غيرها، (ولو نواه في الأثناء) بطلت في الباقي وإن أوقعه ما لم يرجع و (لم تبطل فيما مضى) فإذا رجع أتى بالباقي وصحت طهارته وإن كانت وضوء (إلا أن يخرج عن الموالاة) فتبطل لذلك، قطع به