وقضية الأصل وجوب استدامتها من أول الوضوء وغيره من العبادات إلى آخرها فعلا لاقتضاء النصوص وقوع الأعمال مقارنة لها، لكن لما تعذرت - غالبا - في الأعمال الطويلة وتعسرت في القصيرة لم يوجبوها.
(و) إنما حكموا بأنه (يجب استدامتها حكما إلى آخر الوضوء) وغيره.
قال في المبسوط: ومعنى ذلك أن لا ينتقل من تلك النية إلى نية تخالفها (1)، ونحوه في الشرائع (2) والمنتهى (3) والجامع (4) والتذكرة (5) ونهاية الإحكام (6).
ونسبه الشهيد إلى الأكثر وقال: وكأنه بناء منهم على أن الباقي مستغن عن المؤثر (7). ولعله أراد أنه إذا خلص العمل لله ابتداء بقي الخلوص وإن غفل عنه في الأثناء.
وفي الغنية (8) والسرائر: أن يكون ذاكرا لها، غير فاعل لنية تخالفها (9). ولعلهما غير مخالفين، وإنما أرادا تفسير الذاكر لهما بغير الفاعل بنية تخالفها. ولعل من فسره بتجديد العزم كلما ذكر أيضا غير مخالف.
(ويجب في النية القصد إلى) فعل الوضوء لأجل (رفع الحدث، أو استباحة فعل مشروط بالطهارة) كما في المبسوط (10) والوسيلة (11) والجامع (12) والمعتبر (13)، لأنه إنما شرع لذلك، فإن لم يقصد الوضوء على الوجه المأمور به ولاشتراك الفعل المكلف به بين ما شرع لنفسه أو لغاية، فلا بد في النية