كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٠٤
من عين النجاسة وفاقا للأكثر، بناء على كونه من الأجزاء المندوبة للوضوء، وهو غير معلوم، ولذا جعل في البيان (1) والنفلية (2) التأخير إلى غسل الوجه أولى.
وتوقف ابن طاووس في البشرى (3)، وإذا جاز التقديم عند غسل الكفين جاز عند المضمضة والاستنشاق أيضا.
وظاهر الغنية (4) وموضع من السرائر: إنها إنما تقدم عندهما لا عند غسل الكفين (5) والنصوص بخروجهما من الوضوء كثيرة، ولعلها ترشد إلى خروج غسل الكفين.
وفي نهاية الإحكام: لا خلاف في أن المضمضة والاستنشاق من سننه، وكذا غسل الكفين عندنا (6) إنتهى.
وفي التذكرة (7) والمنتهى (8) والذكرى (9) ولو وجب غسلهما ليقين النجاسة أو استحب لا للوضوء، بل لمباشرة مظنون النجاسة - مثلا - أو أبيح كالمحدث بالريح، فلا نية عنده وفاقا للدروس (10).
وفي الذكرى احتمالها في الواجب (11) ولو حرم كما عند قلة الماء فلا نية عنده قطعا.
وهل يجوز المقارنة للتسمية أو السواك؟ نص نهاية الإحكام (12) وشرح الإرشاد لفخر الاسلام وغيرهما: العدم (13)، وفي الروض الاجماع عليه (14)، وفي

(١) البيان: ص ٧.
(٢) النفلية: ص ١١٢.
(٣) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ٨٠ س ٣٢.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩١ س ١٨.
(٥) السرائر: ج ١ ص ٩٨.
(٦) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٨ - ٢٩.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٠ س ٣٨.
(٨) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٩ س ٣١.
(٩) ذكرى الشيعة: ص ٨٣ س ٣.
(١٠) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٩٠ درس ٣.
(١١) ذكرى الشيعة: ص ٨١ س ٢.
(١٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٩.
(١٣) لا يوجد لدينا.
(١٤) روض الجنان: ص 30 س 27.
(٥٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 498 499 501 502 503 504 505 506 507 508 509 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575