كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٠٤
من عين النجاسة وفاقا للأكثر، بناء على كونه من الأجزاء المندوبة للوضوء، وهو غير معلوم، ولذا جعل في البيان (1) والنفلية (2) التأخير إلى غسل الوجه أولى.
وتوقف ابن طاووس في البشرى (3)، وإذا جاز التقديم عند غسل الكفين جاز عند المضمضة والاستنشاق أيضا.
وظاهر الغنية (4) وموضع من السرائر: إنها إنما تقدم عندهما لا عند غسل الكفين (5) والنصوص بخروجهما من الوضوء كثيرة، ولعلها ترشد إلى خروج غسل الكفين.
وفي نهاية الإحكام: لا خلاف في أن المضمضة والاستنشاق من سننه، وكذا غسل الكفين عندنا (6) إنتهى.
وفي التذكرة (7) والمنتهى (8) والذكرى (9) ولو وجب غسلهما ليقين النجاسة أو استحب لا للوضوء، بل لمباشرة مظنون النجاسة - مثلا - أو أبيح كالمحدث بالريح، فلا نية عنده وفاقا للدروس (10).
وفي الذكرى احتمالها في الواجب (11) ولو حرم كما عند قلة الماء فلا نية عنده قطعا.
وهل يجوز المقارنة للتسمية أو السواك؟ نص نهاية الإحكام (12) وشرح الإرشاد لفخر الاسلام وغيرهما: العدم (13)، وفي الروض الاجماع عليه (14)، وفي

(١) البيان: ص ٧.
(٢) النفلية: ص ١١٢.
(٣) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ٨٠ س ٣٢.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩١ س ١٨.
(٥) السرائر: ج ١ ص ٩٨.
(٦) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٨ - ٢٩.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٠ س ٣٨.
(٨) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٩ س ٣١.
(٩) ذكرى الشيعة: ص ٨٣ س ٣.
(١٠) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٩٠ درس ٣.
(١١) ذكرى الشيعة: ص ٨١ س ٢.
(١٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٩.
(١٣) لا يوجد لدينا.
(١٤) روض الجنان: ص 30 س 27.
(٥٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 498 499 501 502 503 504 505 506 507 508 509 ... » »»
الفهرست