كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٢٦
يحتمل دفع وهم وجوب الدلك وبيان حكم المسح.
وخبر علي بن جعفر: سأل أخاه عليه السلام عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال: الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم (1) ليس نصا في ذلك، لجواز إرادة المسح مع الجريان والأفضلية، إما في ضمن الوجوب أو للمشقة التي تجوز التيمم وإن لم تعينه.
وكذا ما في الكافي من المرسل المقطوع: في رجل كان معه من الماء مقدار كف وحضرت الصلاة، فقال: يقسمه أثلاثا: ثلث للوجه، وثلث لليد اليمنى، وثلث لليسرى (2) لجواز الجريان. وفي الذكرى: ولعلهما أرادا ما لا جريان فيه أو الأفضلية (3).
وفي المعتبر: ظن قوم أن دهن الأعضاء في الطهارة يقصر عن الغسل، ومنعوا الاجتزاء به إلا في حال الضرورة، وهو خطأ، فإنه لو لم يسم غسلا لما اجتزء به، لأنه لا يكون ممتثلا وإن كان غسلا لم يشترط فيه الضرورة (4).
(وحده) أي الوجه بالنص (5) والاجماع، (من قصاص شعر الرأس) أي منتهى منبته عند الناصية، وهو عند انتهاء استدارة الرأس وابتداء تسطيح الجبهة، فالنزعتان من الرأس (إلى محادر شعر الذقن) أي المواضع التي ينحدر فيها الشعر عن الذقن، ويسترسل (طولا، وما اشتملت عليه الابهام والوسطى) من مستوي الخلقة (عرضا) بالنص (6) والاجماع، كما هو الظاهر

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٧٥ ب ١٠ من أبواب التيمم ح ٣.
(٢) الكافي: ج ٣ ص ٢٧ ح ٩.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ٨٥ س ٧.
(٤) المعتبر: ج ١ ص ٣٧٩.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٨٣ ب ١٧ من أبواب الوضوء.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٨٣ ب 17 من أبواب الوضوء ح 1.
(٥٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575