يحتمل دفع وهم وجوب الدلك وبيان حكم المسح.
وخبر علي بن جعفر: سأل أخاه عليه السلام عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال: الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم (1) ليس نصا في ذلك، لجواز إرادة المسح مع الجريان والأفضلية، إما في ضمن الوجوب أو للمشقة التي تجوز التيمم وإن لم تعينه.
وكذا ما في الكافي من المرسل المقطوع: في رجل كان معه من الماء مقدار كف وحضرت الصلاة، فقال: يقسمه أثلاثا: ثلث للوجه، وثلث لليد اليمنى، وثلث لليسرى (2) لجواز الجريان. وفي الذكرى: ولعلهما أرادا ما لا جريان فيه أو الأفضلية (3).
وفي المعتبر: ظن قوم أن دهن الأعضاء في الطهارة يقصر عن الغسل، ومنعوا الاجتزاء به إلا في حال الضرورة، وهو خطأ، فإنه لو لم يسم غسلا لما اجتزء به، لأنه لا يكون ممتثلا وإن كان غسلا لم يشترط فيه الضرورة (4).
(وحده) أي الوجه بالنص (5) والاجماع، (من قصاص شعر الرأس) أي منتهى منبته عند الناصية، وهو عند انتهاء استدارة الرأس وابتداء تسطيح الجبهة، فالنزعتان من الرأس (إلى محادر شعر الذقن) أي المواضع التي ينحدر فيها الشعر عن الذقن، ويسترسل (طولا، وما اشتملت عليه الابهام والوسطى) من مستوي الخلقة (عرضا) بالنص (6) والاجماع، كما هو الظاهر