كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٧٢
باللون كما هو الظاهر فلعله عسر زواله، بخلاف الرائحة كما يفيده كلام المنتهى (1).
وفي المعتبر: إجماع العلماء على عدم العبرة ببقائهما (2).
وقال ابن المغيرة في الحسن لأبي الحسن عليه السلام للاستنجاء حد؟ قال: لا حتى ينقى ما ثمة، قال: فإنه ينقى ما ثمة ويبقى الريح، قال: الريح لا ينظر إليها (3).
وعنه صلى الله عليه وآله: في الدم لا يضرك أثره (4).
وعن الرضا عليه السلام إنه سئل عن الرجل يطأ في الحمام وفي رجله الشقاق فيطأ البول والنورة فيدخل الشقاق أثر أسود مما وطأ من القذر وقد غسله كيف يصنع به وبرجله التي وطأ بها، أيجزئه الغسل أم يخلل بأظفاره ويستنجي فيجد الريح من أظفاره ولا يرى شيئا؟ فقال عليه السلام لا شئ عليه من الريح والشقاق بعد غسله (5).
وفي نهاية الإحكام القطع بأن لا عبرة باللون العسر الزوال دون الرائحة العسرة الزوال، قال: ولو بقيت الرائحة كرائحة الخمر وهي عسرة الإزالة فالأقرب الطهارة كاللون يجامع مشقة الإزالة (6).
قلت: ويظهر منه أن الفرق لوجود النص في اللون دونها، وسمعت النص فيهما.
قال: ولو بقي اللون والرائحة وعسر إزالتهما ففي الطهارة إشكال، ينشأ من قوة دلالة بقاء العين، ومن المشقة المؤثرة مع أحدهما فيعتبر معهما. قال: ولو بقي طعمه لم يطهر، سواء بقي مع غيره من الصفات أو منفردا لسهولة إزالة الطعم (7).
(ويستحب) في التطهير من دم الحيض ونحوه (صبغه بالمشق) وهو المغرة (وشبهه) مما يختلط به فيستره كما في المنتهى (8) ونهاية الإحكام (9)

(٤٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575