الناصريات (1) والسرائر (2) ليقوى على إزالة النجاسة ويقهرها، (فلو عكس) كان جعل المتنجس في إناء من ماء (نجس الماء) لثبوت انفعال القليل، (ولم يطهر المحل) ولذا ورد النهي عن إدخال اليد في الإناء قبل الغسل، وإنما لا ينفعل مع الورود للحرج والاجماع.
وفي الذكرى: وهذا ممكن في غير الأواني وشبهها مما لا يمكن فيه الورود، إلا أن يكتفي بأول وروده، مع أن عدم اعتباره مطلقا متوجه، لأن امتزاج الماء بالنجاسة حاصل على كل تقدير، والورود لا يخرجه عن كونه ملاقيا للنجاسة.
وفي خبر الحسن بن محبوب، عن أبي الحسن عليه السلام في الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى أن الماء والنار قد طهراه، تنبيه عليه (3)، إنتهى.
قلت: وأوضح منه صحيح محمد بن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن الثوب يصيبه البول، قال: اغسله في المركن مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحد (4).
(ه: اللبن إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ) كما في الخلاف (5) والمبسوط (6) والنزهة (7) (على إشكال) مما مر من خبر ابن محبوب في الجص (8)، وابن أبي عمير في الخبر (9)، وحكاية الشيخ الاجماع عليه في الخلاف (10)، ومن الأصل، وضعف الخبرين، لارسال الثاني، ومعارضته بغيره،