كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٨٠
الناصريات (1) والسرائر (2) ليقوى على إزالة النجاسة ويقهرها، (فلو عكس) كان جعل المتنجس في إناء من ماء (نجس الماء) لثبوت انفعال القليل، (ولم يطهر المحل) ولذا ورد النهي عن إدخال اليد في الإناء قبل الغسل، وإنما لا ينفعل مع الورود للحرج والاجماع.
وفي الذكرى: وهذا ممكن في غير الأواني وشبهها مما لا يمكن فيه الورود، إلا أن يكتفي بأول وروده، مع أن عدم اعتباره مطلقا متوجه، لأن امتزاج الماء بالنجاسة حاصل على كل تقدير، والورود لا يخرجه عن كونه ملاقيا للنجاسة.
وفي خبر الحسن بن محبوب، عن أبي الحسن عليه السلام في الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى أن الماء والنار قد طهراه، تنبيه عليه (3)، إنتهى.
قلت: وأوضح منه صحيح محمد بن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن الثوب يصيبه البول، قال: اغسله في المركن مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحد (4).
(ه‍: اللبن إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ) كما في الخلاف (5) والمبسوط (6) والنزهة (7) (على إشكال) مما مر من خبر ابن محبوب في الجص (8)، وابن أبي عمير في الخبر (9)، وحكاية الشيخ الاجماع عليه في الخلاف (10)، ومن الأصل، وضعف الخبرين، لارسال الثاني، ومعارضته بغيره،

(١) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢١٥ المسألة ٣.
(٢) السرائر: ج ١ ص ١٨١.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ١٥ س ٣٦.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٠٢ ب ٢ من أبواب النجاسات ح ١.
(٥) الخلاف: ج ١ ص ٤٩٩ المسألة ٢٣٩.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٩٤.
(٧) نزهة الناظر: ص ٢١.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٩٩ ب ٨١ من أبواب النجاسات ح ١.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٢٩ ب ١٨ من أبواب الماء المطلق ح ١.
(١٠) الخلاف: ج ١ ص ٥٠٠ المسألة 239.
(٤٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575