يعطي البأس إذا لم يكن ذكيا، والكراهة بأس، وليس في الثاني نص على كون الجلد جلد ميتة، وكما يجوز حمله عليه يجوز حمله على الكراهة.
وفي الذكرى: إن في خبر علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام: قلع الثالول ونتف اللحم في الصلاة تنبيها على جواز حمل النجاسة، وأنه على الجواز لا حاجة إلى شد رأسها إذا أمن التعدي، ومن شرطه من العامة فلأن مأخذه القياس على الحيوان (1).
(ولو كان وسطه) مثلا (مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحت صلاته) كما في المبسوط (2) والخلاف (3) والجواهر (4) وفي المنتهى (5) لا خلاف بين علمائنا فيه (6).
(وإن تحركت) النجاسة (بحركته) ما لم يقلها بحركته كما في المعتبر (7) والجامع (8)، لأنه لم يحمل النجاسة في ثوبه أو غيره. وعلى ما سمعته عن المعتبر والمنتهى وإن أقلها، لأنها ليست في الثوب. وللعامة قول بالبطلان مطلقا (9)، وآخر إن تحركت النجاسة بحركته (10).
وفي المبسوط (11) والخلاف (12) والتذكرة (13) والجامع: إنه لو لبس ثوبا أحد طرفيه نجس وهو على الأرض ولا يقله بحركته في الصلاة صحت إذا كان ما عليه منه طاهرا، تحرك الطرف النجس بحركته أو لا (14)، لخروج النجس منه عن حد ثوبه.
(د: ينبغي في الغسل) القليل (15) (ورود الماء على النجس) كما في