كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٣٩
دلا (1)] (2). وخبر أبي عيينة: إنه عليه السلام سئل عنها، فقال: إذا خرجت فلا بأس، وإن تفسخت فسبع دلا (3). وقوله عليه السلام في خبر أبي سعيد المكاري: إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلا (4). كذا في الإستبصار (5)، وأكثر نسخ التهذيب، وفي بعضها (6) والمعتبر: فتفسخت (7)، والتسلخ من أفراد التفسخ.
وعن مصباح السيد: في الفأرة سبع، وروي ثلاث (8). وفي المقنع: إن وقعت فيها فأرة فانزح منها دلوا واحدا، وأكثر ما روي في الفأرة إذا تفسخت سبعة دلا (9). ومضى أن الصادق عليه السلام سئل في خبر عمار عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير، قال: ينزف كلها (10). وأنه يحتمل التغير والفضل.
وسئل عليه السلام في خبر أبي خديجة عنها، فقال: إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا، وإذا انتفخت فيه أو (11) نتنت نزح الماء كله (12). وحمل على الاستحباب.
وعن مسائل علي بن جعفر: إنه سأل أخاه عليه السلام عن فأرة وقعت في بئر فأخرجت وقد تقطعت هل يصلح الوضوء من مائها؟ قال: ينزح منها عشرون دلوا إذا تقطعت، ثم يتوضأ (13). ويوافقه ما مر عن الرضا عليه السلام (14)، فليحمل أيضا على الاستحباب.

(١) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٣٣ ح ٦٧٥.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من ص.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٢٨ ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ١٣.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٧ ب ١٩ من أبواب الماء المطلق ح ١.
(٥) الإستبصار: ج ١ ص ٣٩ ح ١١٠.
(٦) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٣٣ ح ٦٣٧.
(٧) المعتبر: ج ١ ص ٧٢.
(٨) لا يوجد لدينا.
(٩) المقنع: ص ١٠.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٦ ب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ٨.
(١١) كذا في الوسائل، وفي النسخ المعتمدة (و).
(١٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٨ ب ١٨ من أبواب الماء المطلق ح ٤.
(١٣) مسائل علي بن جعفر: ص ١٩٨ ح ٤٢٣.
(١٤) فقه الرضا: ص 92.
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»
الفهرست