كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣١٩
سأله عن بئر قطر فيها قطرة [بول أو] (1) دم أو خمر، فقال: الدم والخمر والميت ولحم الخنزير، في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا (2). وظهور الكثرة من الصب في الأخبار الأولة.
وأما غيرها من المسكرات فألحقت بها في المشهور لدخولها في الخمر، لنحو قوله 9: كل مسكر خمر (3). وقوله: ما أسكر كثيرة فالجرعة منه خمر (4) (5).
وقوله: الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التمر (6). وقول الكاظم عليه السلام: ما فعل فعل الخمر فهو خمر (7). وقوله: ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر (8). وفيه أن شيئا من ذلك لا يفيد دخولها في إطلاق الخمر.
نعم، إن ثبت شمولها لها، لغة أو عرفا - كما قاله بعض اللغويين - أو ثبت الاجماع على الحكم، كما في الغنية (9) والسرائر (10) ثبت، وإلا ثبت أيضا بناء على نزح الجميع لما لا نص فيه.
وسأل كردويه أبا الحسن عليه السلام عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر، قال: ينزح منها ثلاثون دلوا (11). واحتمل في المعتبر (12) العمل به وبخبر

(١) ما بين المعقوفين زيادة من ص والوسائل.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٢ ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٢٦٠ ب ١٥ من أبواب الأشربة المحرمة، قطعة من الحديث ٥.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٢٧١ ب ١٧ من أبواب الأشربة المحرمة ح ١٢.
(٥) كذا في النسخ المعتمدة، وفي الوسائل (حرام).
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٢٢١ - ٢٢٢ ب ١ من أبواب الأشربة المحرمة ح ١ و ٣.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٢٧٣ ب ١٩ من أبواب الأشربة المحرمة ح ٢.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٢٧٣ ب ١٩ من أبواب الأشربة المحرمة ح ١.
(٩) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٠ س ١٦.
(١٠) السرائر: ج ١ ص ٧١.
(١١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٢ ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٢.
(١٢) المعتبر: ج ١ ص ٥٨.
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست