كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٢٣
كلام القاضي، لايجابه لما كان مثل البعير أو أكبر (1).
(فإن تعذر) نزح الجميع لغزارة الماء (تراوح عليها أربعة رجال) لا نساء ولا صبيان، للخروج عن مسمى القوم في أحد الخبرين الآتيين، والنص على الرجال في الآخر (يوما) كاملا من الفجر الثاني إلى غروب الشمس.
وبمعناه قول الصدوق (2) والسيد: من الغدوة إلى الليل (3)، وقول الشيخ (4) وابن حمزة: من الغدوة إلى العشية أو العشاء (5)، وما في الإصباح: من الغداة إلى الرواح (6)، وربما قيل: من طلوع الشمس.
(كل اثنين دفعة) فكل اثنين منهم يريحان الآخرين، لخبر معاوية بن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير، قال: تنزف كلها، [ثم قال:] (7) فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل، ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت (8).
أي (ثم قال عليه السلام) لتفسير النزف إلى الليل وتفصيله، أو (ثم) للتفصيل، أو المعنى (ثم أقول) أو (ثم أسمع) أو المعنى: فإن غلب الماء حتى يعسر نزف الكل، فلينزف إلى الليل حتى ينزف، ثم إن غلب حتى لا ينزف. وإن نزف إلى الليل أقيم عليها قوم يتراوحون.
وقول الرضا عليه السلام فيما روى عنه: فإن تغير الماء وجب أن ينزح الماء كله، فإن كان كثيرا وصعب نزحه فالواجب عليه أن يكتري عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل (9).

(١) المهذب: ج ١ ص ٢١.
(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٩.
(٣) لم نعثر عليه في كتب السيد المتوفرة لدينا ونقله عنه المحقق في المعتبر: ج ١ ص ٦٠.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٠٧.
(٥) الوسيلة: ص ٧٤.
(٦) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٣.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٤٣ ب ٢٣ من أبواب الماء المطلق ح ١.
(٨) فقه الرضا: ص 94.
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575