شئت (1).
وحرمهما سلا ر في الصحاري، وكرههما في البنيان جمعا (2).
وكره أبو علي الاستقبال في الصحاري ولم يذكر الاستدبار (3).
واحتمل في نهاية الإحكام اختصاص النهي [عن الاستدبار] (4) بالمدينة، ونحوها مما يساويها جهة (5)، لاستلزامه استقبال بيت المقدس.
وقال الشهيد: هذا الاحتمال لا أصل له، والمتبادر ما قلناه من الاستقبال بالمقاديم والاستدبار بالمآخير (6).
وفهم بعضهم (7) الاستقبال والاستدبار بالفرج (8)، وفي بعض الأخبار أنه صلى الله عليه وآله نهى أن يبول الرجل وفرجه باد للقبلة (9).
ونص المفيد على الاستقبال بالوجه (10).
وأما قوله عليه السلام: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول (11) فيحتمل الباء فيه معنى (في) وربما دل على النهي عن الاستقبال والاستدبار حين الاستنجاء، خبر عمار سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال: كما يقعد للغائط (12).
(و) يجب أن (ينحرف) إذا تخلى (في المبني عليهما) وفيه إشارة إلى دفع الاحتجاج، للجواز بما وجد في بيت الرضا عليه السلام من كنيف مستقبل القبلة (13). وقال رسول الله صلى الله عليه وآله في خبر عمرو بن جميع: من بال حذاء القبلة ثم