وإطلاق الدعاء على التحميدات، إما تغليب، أو بمعنى الذكر والتسمية، أو لأنه يدعو إلى زيادة النعم.
(والاستبراء في البول)، كما هو المشهور، للأخبار، مع أصل عدم الوجوب، وظهور (1) حصول الطهارة بالاستنجاء من البول من غير استبراء، بحيث يصح معه الصلاة ونحوها. وإنما يجب حينئذ إعادة الاستنجاء إن ظهر بعده بلل مشتبه.
وأوجبه ابنا زهرة (2) وحمزة (3)، لظاهر الأمر في الأخبار، وقوله صلى الله عليه وآله: إن أحدكم يعذب في قبره فيقال: إنه لم يكن (4) يستبرئ عند بوله (5). وهو مع الضعف يحتمل التطهر. وإنما يتحقق الخلاف إن لم يريا طهارة المحل بدون الاستبراء، فإن رأياها فلا معنى للوجوب، إلا وجوب إعادة الاستنجاء والوضوء إن ظهر بلل مشتبه، وهو اتفاقي فيرتفع الخلاف.
وإنما الاستبراء (للرجل) للأصل مع انتفاء النص لها.
وقال أبو علي: إذا بالت تنحنحت بعد بولها (6). وفي المنتهى (7) ونهاية الأحكام (8) التعميم لها من غير تعرض لكيفية استبرائها، وينبغي أن يكون عرضا.
وفي خروج البلل المشتبه منها بعد استنجائها من غير استبراء وجهان، أقربهما عدم الالتفات، وإن استحب لها الاستبراء.
ويستبرئ الرجل (بأن يمسح) بإصبعه الوسطى بقوة ذكره (من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا) ويضع مسحته تحت القضيب وإبهامه فوقه، (و) يمسح باعتماد قوي (منه) أي أصله (إلى رأسه) أي يعصره بقوة (ثلاثا