كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٢٠
وإطلاق الدعاء على التحميدات، إما تغليب، أو بمعنى الذكر والتسمية، أو لأنه يدعو إلى زيادة النعم.
(والاستبراء في البول)، كما هو المشهور، للأخبار، مع أصل عدم الوجوب، وظهور (1) حصول الطهارة بالاستنجاء من البول من غير استبراء، بحيث يصح معه الصلاة ونحوها. وإنما يجب حينئذ إعادة الاستنجاء إن ظهر بعده بلل مشتبه.
وأوجبه ابنا زهرة (2) وحمزة (3)، لظاهر الأمر في الأخبار، وقوله صلى الله عليه وآله: إن أحدكم يعذب في قبره فيقال: إنه لم يكن (4) يستبرئ عند بوله (5). وهو مع الضعف يحتمل التطهر. وإنما يتحقق الخلاف إن لم يريا طهارة المحل بدون الاستبراء، فإن رأياها فلا معنى للوجوب، إلا وجوب إعادة الاستنجاء والوضوء إن ظهر بلل مشتبه، وهو اتفاقي فيرتفع الخلاف.
وإنما الاستبراء (للرجل) للأصل مع انتفاء النص لها.
وقال أبو علي: إذا بالت تنحنحت بعد بولها (6). وفي المنتهى (7) ونهاية الأحكام (8) التعميم لها من غير تعرض لكيفية استبرائها، وينبغي أن يكون عرضا.
وفي خروج البلل المشتبه منها بعد استنجائها من غير استبراء وجهان، أقربهما عدم الالتفات، وإن استحب لها الاستبراء.
ويستبرئ الرجل (بأن يمسح) بإصبعه الوسطى بقوة ذكره (من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا) ويضع مسحته تحت القضيب وإبهامه فوقه، (و) يمسح باعتماد قوي (منه) أي أصله (إلى رأسه) أي يعصره بقوة (ثلاثا

(١) في م و س (من ظهور).
(٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٧ س ٢٤.
(٣) الوسيلة: ص ٤٧.
(٤) ساقط من م و س.
(٥) مستدرك الوسائل: ب ١٨ من أبواب أحكام الخلوة ح ٤ ج ١ ص ٢٧٠ نحوه.
(٦) كما في ذكرى الشيعة: ص ٢٠ س ٣٥.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٢ س ٣٢.
(٨) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٨١.
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575