نص عليه في المنتهى (1) ونهاية الإحكام، قال: لأنه لو استتر عن القبلة بالانحراف جاز، فهاهنا أولى (2).
ولا يكره الاستدبار كما نص عليه في نهاية الإحكام، للأصل من غير معارض، ومعناه الاستدبار عند البول والاستقبال عند الغائط مع ستر القبل. وفي شرح الإرشاد لفخر الاسلام الاجماع عليه (3). وعبارة الهداية (4) يحتمل ما عرفت، وكذا ما أرسل في الفقيه (5). وفي الذكرى احتمال كراهته للمساواة في الاحترام (16)، وهو ممنوع.
(و) يكره (استقبال الريح بالبول) لئلا ترده عليه، ولذا خص المصنف البول كغيره، ولكن سئل أبو الحسن عليه السلام في مرفوع محمد بن يحيى: ما حد الغائط؟ فقال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها (17).
وكذا أرسل عن الحسن بن علي عليهما السلام (18)، وهما إما مختصان بالغائط أو يعمان الحدثين، ولذا أطلق الشهيد في اللمعة (19) والذكرى (10) والدروس (11).
وفي علل محمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم: ولا تستقبل الريح لعلتين:
أحدهما: أن الريح يرد البول فيصيب الثوب وربما لم يعلم الرجل ذلك، أو لم يجد ما يغسله. والعلة الثانية: أن مع الريح ملكا فلا تستقبل بالعورة (12).
والخبران يحتملان الاستقبال عند البول والاستدبار عند الغائط، ومرجعهما