كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢١٤
كالتطهير (1) بالمغصوب.
ويحتمل العدم كما في المبسوط (2) والسرائر (3) والمعتبر (4) والشرائع (5)، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي.
وبعبارة أخرى: الأصل والاحتياط يقتضيان بقاء النجاسة خصوصا مع بقاء أثرها، فلا يحكم إلا بطهارة ما علمت طهارته بالنص والاجماع، فلا يجزي ما حرمه الشرع (6).
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله تعليل النهي عن العظم والروث بأنهما لا يطهران (7).
ويحتمل أن يكون لصقالة الأول ورخاوة الثاني. واستدل في المبسوط (8) بدلالة النهي على الفساد.
وقد يستدل لنحو ورق المصحف والتربة الحسينية (9)، بأن استعماله كفر، فكيف يطهر؟!
ويحتمل الفرق بين ما نص على النهي عنه كالعظم والروث، فلا يجزي لخروجه صريحا عن مورد الرخصة، بخلاف (10) غيره كالمطعوم.
(ويجب) بالنصوص والاجماع (على المتخلي) وغيره، وتخصيصه لأنه في بابه، وذكره فيه لأنه لا بد له من التكشف، والتخلي، هو التفرغ عن أحد الحدثين. (ستر العورة (11) عن كل ناظر محترم، ولا ينافيه ما في بعض الأخبار من تفسير قوله صلى الله عليه وآله: عورة المؤمن على المؤمن حرام (12) بإذاعة سره، وتعييره بما

(١) في س و م و ك (كالتطهر).
(٢) المبسوط: ج ١ ص ١٦.
(٣) السرائر: ج ١ ص ٩٦.
(٤) المعتبر: ج ١ ص ١٣٢.
(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ١٩.
(٦) في م و ص و س (الشارع).
(٧) سنن الدارقطني: ج ١ ص ٥٦ ح ٩.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ١٧.
(٩) زاد في ص و ك (مستخفا بمشرفها).
(١٠) ساقط من ك و ص و س و م.
(١١) في القواعد والايضاح (العورتين).
(١٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٣٦ ب 8 من أبواب آداب الحمام ح 1، نقلا بالمعنى.
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575