كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢١٧
ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيما لها، لم يقم من مقعده حتى يغفر له (1).
(ويستحب ستر البدن) كله عن الناظر المحترم للاحتشام والتأسي، وقوله صلى الله عليه وآله: من أتى الغائط فليستتر (2). وقول الكاظم عليه السلام لأبي حنيفة: يتوارى خلف الجدار (3). وقول الصادق عليه السلام في خبر حماد: إن لقمان قال لابنه: إذا أردت قضاء حاجتك فابعد المذهب في الأرض (4).
وفي بعض الكتب روينا عن بعضهم: أنه أمر بابتناء مخرج في الدار، فأشاروا إلى موضع غير مستتر من الدار، فقال: يا هؤلاء، إن الله عز وجل لما خلق الانسان خلق مخرجه في أستر موضع منه، وكذلك ينبغي أن يكون المخرج في أستر موضع في الدار (5).
(وتغطية الرأس) اتفاقا، كما في المعتبر (6) والذكرى (7). ولقوله صلى الله عليه وآله في وصية أبي ذر: يا أبا ذر استحي من الله فإني والذي نفسي بيده لأظل حين أذهب إلى الغائط متقنعا بثوبي استحياء من الملكين اللذين معي (8). ومرسل علي بن أسباط، عن الصادق عليه السلام: كان إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول سرا في نفسه:
بسم الله وبالله (9).
وفي الفقيه: إقرارا بأنه غير مبرئ نفسه من العيوب (10). وفي المقنعة: إنه يأمن

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢١٤ ب ٢ من أبواب أحكام الخلوة ذيل الحديث ٧.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢١٥ ب ٤ من أبواب أحكام الخلوة ح ٤.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٢٩ ب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة ح ٧.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢١٥ ب ٤ من أبواب أحكام الخلوة ح ١.
(٥) مستدرك الوسائل: ج ١ ص ٢٤٩ ب ٤ من أبواب أحكام الخلوة ح ٥.
(٦) المعتبر: ج ١ ص ١٣٣.
(٧) ذكرى الشيعة: ص ٢٠ س ٩.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢١٤ ب ٣ من أبواب أحكام الخلوة ح ٣.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢١٤ ب ٣ من أبواب أحكام الخلوة ح ٢.
(١٠) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٤ ذيل الحديث 41.
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575