مسحا رفيقا من غير أن يعصر (1). فإن الاعراض عنه مع كون السؤال [عنه ظاهر] (2) في العدم.
ودليل الوجوب نحو قول الصادق عليه السلام لحريز في الصحيح: الميت يبدأ بفرجه، ثم يوضأ وضوء الصلاة (3). ولعبد الله بن عبيد: يطرح عليه خرقة، ثم يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة (4).
وحمل على الاستحباب، وإليه أشار بقيد الفرض، وهو خيرة ابن زهرة (5) والمحقق (6) والشيخ في المصباح (7) ومختصره (8)، وحكاه في الخلاف (9) عن بعض الأصحاب، واحتاط به في النهاية (10)، ولم يستحبه في الخلاف (11) والمبسوط (12).
وكذا ابن إدريس (13)، للأصل، وما نطق بمماثلة غسله لغسل الجنابة.