(كما أن الجمع) بينهما (في المتعدي أفضل) تنزيها لليد عن التلوث، واحترازا عن بقاء الريح فيها، أو في المحل.
وقال الصادق عليه السلام في مرفوع أحمد بن محمد: جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء (1). وهو في غير المتعدي أكمل.
(ويجزي ذو الجهات الثلاث) عن ثلاثة أحجار، كما في الإشارة (2) والجامع (3) والمهذب (4)، لحصول الانقاء والاذهاب، وعدم الفرق بينه متحدا. وإذا كسر فجعل ثلاثة مع القطع بالاجزاء حينئذ، ولجواز استنجاء ثلاثة به كل بجهة منه ولا فرق، هذا ولأنه إذا غسل أجزاء وإن تمسح بالجهة التي استنجى بها، فكذا قبل الغسل إذا تمسح بالباقيتين. مع أن الاخبار الناصة بالتثليث إنما نصت على جريان السنة به، وهو ليس نصا في عدم إجزاء غيره.
وأما الناطقة بالأحجار فليست من الدلالة في شئ، خلافا للمحقق (5) وظاهر الشيخين في المقنعة (6) والمصباح (7) وهو أقوى. إذ لا يقين بالطهارة إلا مع التثليث ولجريان السنة به، وإن لم نفرق نحن بين المتصل والمنفصل، وبين شخص وأشخاص. وفي المبسوط أنه أحوط (8).
(و) يجزي (التوزيع على أجزاء المحل) بأن يمسح بكل حجر أو شبهه جز منه، حتى يأتي الثلاثة على كله، وفاقا للمبسوط (9) والجامع (10) والمعتبر (11)، للامتثال بالانقاء والتثليث.