كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٠٨
(كما أن الجمع) بينهما (في المتعدي أفضل) تنزيها لليد عن التلوث، واحترازا عن بقاء الريح فيها، أو في المحل.
وقال الصادق عليه السلام في مرفوع أحمد بن محمد: جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء (1). وهو في غير المتعدي أكمل.
(ويجزي ذو الجهات الثلاث) عن ثلاثة أحجار، كما في الإشارة (2) والجامع (3) والمهذب (4)، لحصول الانقاء والاذهاب، وعدم الفرق بينه متحدا. وإذا كسر فجعل ثلاثة مع القطع بالاجزاء حينئذ، ولجواز استنجاء ثلاثة به كل بجهة منه ولا فرق، هذا ولأنه إذا غسل أجزاء وإن تمسح بالجهة التي استنجى بها، فكذا قبل الغسل إذا تمسح بالباقيتين. مع أن الاخبار الناصة بالتثليث إنما نصت على جريان السنة به، وهو ليس نصا في عدم إجزاء غيره.
وأما الناطقة بالأحجار فليست من الدلالة في شئ، خلافا للمحقق (5) وظاهر الشيخين في المقنعة (6) والمصباح (7) وهو أقوى. إذ لا يقين بالطهارة إلا مع التثليث ولجريان السنة به، وإن لم نفرق نحن بين المتصل والمنفصل، وبين شخص وأشخاص. وفي المبسوط أنه أحوط (8).
(و) يجزي (التوزيع على أجزاء المحل) بأن يمسح بكل حجر أو شبهه جز منه، حتى يأتي الثلاثة على كله، وفاقا للمبسوط (9) والجامع (10) والمعتبر (11)، للامتثال بالانقاء والتثليث.

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٤٦ ب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة ح ٤.
(٢) لم نعثر عليه.
(٣) الجامع للشرائع: ص ٢٧.
(٤) المهذب: ج ١ ص ٤٠.
(٥) المعتبر: ج ١ ص ١٣١.
(٦) لم نعثر عليه في المقنعة، كما تنبه له في مفتاح الكرامة: ج ١ ص ٤٥ س ٧، ونقله عن المفيد في السرائر: ج ١ ص ٩٦.
(٧) مصباح المتهجد: ص ٦.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ١٧.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ١٧.
(١٠) الجامع للشرائع: ص ٢٧.
(١١) المعتبر: ج ١ ص ١٣٠.
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575