دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها أو حين تدخلها (1).
وفي الغنية: الاجماع عليه (2)، وخصه المفيد بمن دخلها لأداء فرض أو نفل (3).
(و) منها: غسل دخول (مسجد النبي صلى الله عليه وآله) بالمدينة، لنحو قول أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم: وإذا أردت دخول مسجد الرسول صلى الله عليه وآله (4). وفي الغنية: الاجماع عليه (5).
ومنها: غسل دخول [مشاهد الأئمة] عليهم السلام (6)، على ما في المنتهى (7) ونهاية الأحكام (8) لشرفها.
ومنها: غسل دخول حرم المدينة، كما يظهر من الهداية (9) والنفلية (10)، للشرف، وما مر من صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (11)، واستحبه أبو علي لكل مكان شريف (12).
(ولا تداخل) الأغسال المندوبة، أو لا تداخل فيها عند اجتماع أسباب لها، بأن يغتسل غسلا واحدا لجميعها، سواء تعرض في نيته للأسباب، أو لم يتعرض لشئ منها، بل نوى الغسل لله ندبا، أو بلا نية الوجه، أو تعرض لبعضها خاصة.
(وإن انضم إليها) غسل (واجب) للجنابة أو لغيرها، اقتصر على سببه ونية الوجوب، أو تعرض لجميع الأسباب ونوى الندب خاصة، بناء على عدم الوجوب لجميعها، أو الوجوب خاصة، بناء على الوجوب لبعضها أو إياهما (13). أو لم يتعرض لشئ من الأسباب ونوى الوجوب أو الندب أو إياهما، أو تعرض للموجب مع بعض أسباب المندوبة ونوى الوجوب أو الندب أو إياهما