كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٦٣
دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها أو حين تدخلها (1).
وفي الغنية: الاجماع عليه (2)، وخصه المفيد بمن دخلها لأداء فرض أو نفل (3).
(و) منها: غسل دخول (مسجد النبي صلى الله عليه وآله) بالمدينة، لنحو قول أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم: وإذا أردت دخول مسجد الرسول صلى الله عليه وآله (4). وفي الغنية: الاجماع عليه (5).
ومنها: غسل دخول [مشاهد الأئمة] عليهم السلام (6)، على ما في المنتهى (7) ونهاية الأحكام (8) لشرفها.
ومنها: غسل دخول حرم المدينة، كما يظهر من الهداية (9) والنفلية (10)، للشرف، وما مر من صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (11)، واستحبه أبو علي لكل مكان شريف (12).
(ولا تداخل) الأغسال المندوبة، أو لا تداخل فيها عند اجتماع أسباب لها، بأن يغتسل غسلا واحدا لجميعها، سواء تعرض في نيته للأسباب، أو لم يتعرض لشئ منها، بل نوى الغسل لله ندبا، أو بلا نية الوجه، أو تعرض لبعضها خاصة.
(وإن انضم إليها) غسل (واجب) للجنابة أو لغيرها، اقتصر على سببه ونية الوجوب، أو تعرض لجميع الأسباب ونوى الندب خاصة، بناء على عدم الوجوب لجميعها، أو الوجوب خاصة، بناء على الوجوب لبعضها أو إياهما (13). أو لم يتعرض لشئ من الأسباب ونوى الوجوب أو الندب أو إياهما، أو تعرض للموجب مع بعض أسباب المندوبة ونوى الوجوب أو الندب أو إياهما

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٦٦ ب ٦ من أبواب المزار وما يناسبه ح ١.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٥.
(٣) المقنعة: ص ٥١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٤٠ ب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ح ١٢.
(٥) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٥.
(٦) في س (المشاهد المشرفة للأئمة).
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٣٠ س ٣٦.
(٨) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٧٧.
(٩) الهداية: ص ١٩.
(١٠) الألفية والنفلية: ص ٩٥.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٣٩ ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 11.
(12) ذكرى الشيعة: ص 24 س 17.
(13) في م (إياها).
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575