أو أعرض عن الوجه في جميع الفروض، وذلك لأصل تعدد المسببات بتعدد الأسباب.
وفي التذكرة (١) والمنتهى (٢) ونهاية الإحكام (٣) تداخل المندوبات، ونص في التذكرة (٤) على اشتراط نية الأسباب، وأنه لو نوى بعضها اختص بما نواه، وإن أهملها مطلقا لم يجزئه.
واستدل على التداخل بقول أحدهما عليهما السلام في خبر زرارة: فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد (٥). وهو إن تم دل على التداخل وإن انضم إليها واجب آخر (٦)، لاطلاقه، وللنص عليه فيه، كما ستسمع تمامه، مع أنه نص في الكتب الثلاثة على عدمه حينئذ، للأصل (٧)، وقوله تعالى: ﴿ليس للإنسان إلا ما سعى﴾ (8)، وقوله صلى الله عليه وآله: إنما لكل امرئ ما نوى (9).
قال في التذكرة: لو اجتمع غسل الجنابة والمندوب كالجمعة فإن نوى الجميع أو الجنابة أجزاء عنهما قاله الشيخ، قال: والأقرب أنه لو نواهما معا بطل غسله، ولو نوى الجنابة ارتفع حدثه، ولم يثبت غسل الجمعة، وإن نوى الجمعة صح عنها وبقي حكم الجنابة (10).
وفي المنتهى: لو نوى غسلا مطلقا لم يجز عن أحد من الجنابة والجمعة، ولو نوى الجنابة أجزاء عنها خاصة (11).
وفي النهاية: لو نوى مطلق الغسل على وجه الوجوب انصرف إلى الواجب،