المعيار والموازنة - أبو جعفر الإسكافي - الصفحة ٢٣٦
ومما يحقق ذلك ما يؤثر عنه من حديث المقداد: ذكروا أن عليا قال يوما لفاطمة:
هل عندك شئ تطعميني؟ قالت: لا والله يا أبا الحسن ما عندنا منذ ثلاث، شئ إلا شئ أوثرك به على نفسي وعلى ابني! قال لها: فهلا أعلمتيني؟ قالت: إني لأستحيي من ربي أن أكلفك ما لا تقدر عليه!!

وأما ما ذكره في صدر هذا الحديث: من أن أبا بكر لم يكن في زمانه أخماس وما كان فقد أوفاناه.
فهو معارض بما ذكره البيهقي في أوائل هذا الباب ص ٣٤٢ من أن أبا بكر كان يقسم الخمس غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما كان النبي يعطيهم منه.
ومثله رواه أحمد بسند صحيح، كما رواه عنه الهيثمي في باب قسم الغنيمة من مجمع الزوائد: ج ٥ ص ٣٤١.
وأيضا يدل على خلاف هذا الصدر دلالة قطعية ما هو من ضروريات التاريخ من أن أبا بكر وصاحبه قطعا فدك عن ابنة رسول الله وغصباها منها.
والحديث رواه أيضا الحافظ الحسكاني تحت الرقم: (٢٩٤) من شواهد التنزيل: ج ١، ص ٢١٩ وقال: رواه جماعة عن هاشم.
وهكذا رواه البخاري في ترجمة الحسين بن ميمون الخندقي تحت الرقم: (٢٨٦٠) من التاريخ الكبير:
ج ١
، ق ٢ ص ٣٨٥، ولكن جرى على منهاجه الانحرافي فأسقط ذيل الحديث بلا نصب قرينة، ولكن لم يناقش في سند الحديث.
ولذيل الحديث أيضا شواهد كثيرة جدا وقد ذكر ثلاثة منها البيهقي بعد الرواية المتقدمة، كما تجد أيضا شواهد أخر في الموضع المذكور من شواهد التنزيل وتعليقه، وكذلك في أول كتاب قسم الفئ من المستدرك:
ج ٢ ص ١٢٨
.
ورواه أيضا عبد الرزاق في باب ذكر الخمس وسهم ذي القربى من كتاب الجهاد تحت الرقم: (9480) من المصنف: ج 5 ص 238:
عن معمر عن الزهري: أن ابن عباس سئل عن سهم ذي القربى؟ [ف‍] قال: كان لنا فمنعناه قومنا!!!
فدعانا عمر فقال: ينكح فيه أياماكم ويعطى فيه غارمكم. فأبينا [عليه] فأبى [علينا] عمر.
ورواه أيضا أحمد بن حنبل في مسند عبد الله بن عباس تحت الرقم: (1967 و 2235 و 2812 و 2943 و 3299 في: ج 1 ص 224 و 296 و 308 و 320 ط 1، وهذا نص الحديث: (2943) في ص 320 ط 1، وفي ط 2 ج 4 ص 338 قال: حدثنا عثمان بن عمر، حدثني يونس عن الزهري، عن يزيد بن هرمز: أن نجدة الحروري حين خرج من فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن تراه؟ قال: هو لنا لقربي رسول الله صلى الله عليه قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم وقد كان عمر عرض علينا شيئا رأيناه دون حقنا فرددناه عليه وأبينا أن نقبله وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم وأن يقضي عن غارمهم، وأن يعطي فقيرهم، وأبى أن يزيدهم على ذلك.
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 232 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست