فإن قال قائل: ولم جعلت فضيلة القتال لعلي إذ تفرد بها ولا تجعل فضيلة الإنفاق لأبي بكر إذ تفرد بها؟
قلنا: لأن الله قد ندبهما جميعا إلى القتال ولم يندبهما إلى الإنفاق فلا يلزم عليا التقصير في الإنفاق لأن الله لم يندبه إليه، ووجب على أبي بكر التقصير في فضيلة القتال لأنه مندوب إليه، وعلي غير مندوب إلى الإنفاق، ولو كان لهما جميعا مال قد ندبا إلى الإنفاق منه، فأنفق أحدهما ولم ينفق الآخر كان صاحب الإنفاق أفضل، كما أنهما