قالوا: وما حقه؟ قالوا (1): يذبحه فيأكله، ولا يقطع رأسه فيرمي به (2).
8415 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب. النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد (3).
8416 - عبد الرزاق عن أبي سفيان (4) عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال: إذا أذتك النملة فاقتلها.
قال: وأخبرني إبراهيم بن نافع عن عطاء مثل قول إبراهيم.
قال: وأخبرني سليمان الأحول أنه سمع طاووسا يقول: إنا لنغرقها بالماء.
قال سفيان: وأخبرني خالد بن أبي خالدة (5) قال: رأيت أبا العالية يقتل الذر يكون على بساطه.
8417 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد عن ابن عمير - أو عن ابن عمر - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذبان (6) في النار إلا النحل، وكان ينهى عن قتلهن، وعن إحراق الطعام (7).