فقال له رجل: سألت ابن عمر أدفع الزكاة إلى الامراء؟ فقال ابن عمر:
ضعها في الفقراء والمساكين، قال: فقال لي الحسن: ألم أقل لك:
إن ابن عمر كان إذا أمن الرجل قال: ضعها في الفقراء والمساكين.
6929 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: ما سألت الحسن عن شئ قط ما سألته عنها، قال: فيقول لي مرة: أدها إليهم، ويقول لي مرة: لا تؤدها إليهم.
6930 - عبد الرزاق عن النعمان بن أبي شيبة عن ابن طاووس عن أبيه ما أخذوا منك فأحتسب به (1).
6931 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول سمعته يقول:
لا تدفعها إليهم، يعني الامراء.
6932 - عبد الرزاق عن الثوري قال: كان ابن عباس، وابن المسيب، والحسن بن أبي الحسن، وإبراهيم النخعي، ومحمد بن علي أبو جعفر، وحماد بن [أبي] سليمان يقولون (2): لا تؤدوا (3) الزكاة إلى من يجور فيها، قال سفيان: وكان الحسن، وإبراهيم بن علي، وحماد يقولون: ما أخذ منك زكاته فأحتسب به، وهو قول الثوري، يقول: إن أكرهوك وهو (4) يجزئ عنك، ولا تدفعها إليهم، قال عبد الرزاق: وسمعت معمرا يقول: ما أخذوا منك أجزأ عنك،